ما جاء في . ابتياع النخل بعد التأبير والعبد وله مال
325 - حدثنا ، حدثنا محمد بن بشار عبد الأعلى ، حدثنا سعيد ، عن ، عن قتادة عكرمة بن خالد ، عن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابن عمر "من باع غلاما له مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع ، ومن باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع" .
326 - حدثنا ، حدثنا محمد بن بشار ، قال: أخبرني أبي ، عن معاذ بن هشام ، عن قتادة عكرمة بن خالد ، عن ، عن الزهري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله سألت ابن عمر عن هذا الحديث وقلت له:. محمدا
327 - حديث عن الزهري سالم ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا .
328 - وقال عن نافع: ، عن ابن عمر ، أيهما أصح؟ قال: إن عمر نافعا يخالف سالما في أحاديث ، وهذا من تلك الأحاديث. روى سالم ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عن نافع: ، عن ابن عمر [ ص: 186 ] كأنه رأى الحديثين صحيحين أنه يحتمل عنهما جميعا . عمر