ما جاء فيمن يشتري العبد فيستغله ثم يجد به عيبا.
337 - سألت عن حديث محمدا ، عن ابن أبي ذئب ، عن مخلد بن خفاف ، عن عروة ، عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان فقال لا أعرف له غير هذا الحديث ، وهذا حديث منكر. مخلد بن خفاف:
338 - قال: فقلت له: فحديث ، عن أبيه ، عن هشام بن عروة ، فقال: إنما رواه عائشة مسلم بن خالد الزنجي ومسلم ذاهب الحديث. فقلت له: قد رواه عمر بن علي ، عن فلم يعرفه من حديث هشام بن عروة عمر بن علي. قال: قلت له: ترى أن عمر بن علي دلس فيه؟ فقال لا أعرف أن محمد: عمر بن علي يدلس؟ [ ص: 192 ] قلت له: رواه جرير ، عن هشام بن عروة؟ فقال: قال إن جريرا روى هذا في المناظرة ولا يدرون له فيه سماعا. وضعف محمد بن حميد: حديث محمد في هذا الباب . هشام بن عروة