ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه.
362 - وسألت عن هذا الحديث، يعني حديث السعاية ، فقلت أي الروايتين أصح؟ [ ص: 205 ] فقال: الحديثان جميعا صحيحان والمعنى فيه قائم وذكر فيه عامتهم عن محمدا "السعاية" إلا شعبة وكأنه قوى حديث قتادة في أمره بالسعاية . سعيد بن أبي عروبة
[ ص: 206 ]