ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا رجع .
411 - حدثنا قال: حدثنا يوسف بن عيسى ، حدثنا وكيع ، عن إسرائيل ، جابر ، عن عامر ، عن عبد الرحمن بن أبزى ، قال: أبي بكر الصديق، ماعز بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم فأقر عنده بالزنا ثلاثا. فقال جاء إن أقررت عنده في الرابعة رجمت. فأقر فأمر به فحبس. ثم سأل عنه فأثني عليه خير ، فأمر به فرجم. أبو بكر: سألت عن عن هذا الحديث فقال: لا أعلم أحدا روى هذا الحديث عن محمدا غير الشعبي وضعف جابر الجعفي. محمد جابرا جدا .
[ ص: 229 ]