أبواب الفتن
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
بسم الله الرحمن الرحيم
صلى الله على محمد وآله وسلم .
ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث .
595 - حدثنا حدثنا أحمد بن عبدة الضبي ، عن حماد بن زيد ، يحيى بن سعيد ، أبي أمامة بن سهل بن حنيف ، أشرف يوم الدار عثمان ، فقال: أنشدكم الله أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث زنا بعد إحصان أو ارتداد بعد إسلام أو قتل نفس بغير نفس فيقتل به" فوالله ما زنيت في الجاهلية ولا في الإسلام ، ولا ارتددت منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا قتلت النفس التي حرم الله. فبم تقتلونني أن سألت عن عن هذا الحديث فقال: رواه محمدا عن حماد بن سلمة، يحيى بن سعيد مثله ورفعه. قال حدثنا به محمد: عن داود بن شبيب ، قال حماد بن سلمة. وحديث محمد: في هذا الباب عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قوله ، [ ص: 323 ] وحديث عثمان عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع. قال عثمان ، روى الحديثين جميعا محمد: قال يحيى بن سعيد الأنصاري وإنما روى هذا الحديث عن أبو عيسى: مرفوعا يحيى بن سعيد الأنصاري حماد بن سلمة، وأما الآخرون فرووا عن وحماد بن زيد ، يحيى بن سعيد موقوفا .