باب ذكر الماء وما في طهارته ونجاسته من السنن والآثار. [ ص: 210 ] [ ص: 211 ]
باب التوسعة في طهارة الماء الذي لا نجاسة له من غير توقيت في مبلغه.
145 - حدثنا قال: أخبرنا محمد، ثنا أبو عبيد عن أحمد بن خالد الوهبي، محمد بن إسحاق، عن عن سليط بن أيوب، عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له: يا رسول الله إن أبي سعيد الخدري، بئر بضاعة يلقى فيها المحائض والجيف وما يستنجى به؟ فقال: "إن الماء لا ينجسه شيء" [ ص: 212 ] [ ص: 213 ] [ ص: 214 ] . عن