190 - حدثنا قال: أخبرنا محمد، ثنا أبو عبيد ، عن هشيم، عن مغيرة، قال: إبراهيم، كذلك قال "كل شيء ليست له نفس سائلة فإنه لا ينجس الماء إذا مات فيه" أو كلام هذا معناه. إنما كتبته على الحفظ. هشيم
قال وتأويل قول أبو عبيد: في النفس أنها الدم . إبراهيم
قال وهذه الأحاديث كلها هي التي عليها أهل أبو عبيد: العراق من الرخصة في كل ما ذكرنا من هذه الهوام ، وما كان مشابها لها من خشاش الأرض ، يموت في قليل الماء وكثيره ، ولا أعلمه إلا قول أهل الحجاز أيضا ، وهو الأمر المعمول به عندنا.
ولا أحسب العلماء توسعت في هذه دون غيرها من ذوات الروح ، إلا أن هذه لا نزوح في موتها ، ولا تنتن كغيرها ، لأنه لا دم لها ، فاستوت حياتها [ ص: 254 ] وموتها ، وكذلك ما كان من نحوها كالجنادب والصراصر والعناكب ، والعقارب ، وجمع هوام الأرض هو عندي مثل تلك الأولى فأما دواب الماء لا موت فيه مثل السمك والضفادع والسلاحف والسراطين ونحوهن ولا أحسب الرخصة فيها جاءت من جهة تلك ، لأن هذه قد تكون لبعضها دم ، ولكن ذاك عندي لأن مساكنها الماء وبه قوامها فكيف تنجسه وهي منه وله؟ فلهذا أجمع الناس على السعة فيها.
وكذلك ينبغي أن يكون قول العلماء في الجراد ، بل هو أكثر منها في هذا المعنى من جهتين ، أحدهما: أن بعضهم تجعله في صيد البحر فيقول: هو بثرة حوت.
والأخرى: أنه ليس بذي دم والشاهد على ذلك أنه لا [ ص: 255 ] زكاة له ، وكذلك السمك لا ينجس موته الماء ، وإن ظهر له لون الدم ، فإنه لا يعد دما ، ومن أجل فقد الدم سقطت عنه الزكاة.
قال ومع هذا كله إنه لولا الاتباع لكان اجتناب هذه كلها وإتيان الماء الذي لا يخالطه من التي وصفنا شيء أطيب للنفس ، وأبرأ للصدر ، ولكنا لهم ، في كل ما اجتمعوا عليه متبعون ، فلا نرى شيئا من هذه كلها يفسد على الرجل طهوره ولا صلاته وأما الحيات والأوزاغ فإنها عندنا مفارقة لكل ما سمينا ، وذلك لأن لها دما في رؤسها ، فإذا ماتت في الماء الذي يكون دون القلتين فإنها تنجسه من عند آخره لما أعلمتك في الدم. أبو عبيد:
وأحسب العظاية مثلها على أني لم أر مثلها مقتولا فأعرف ما فيه من الدم. [ ص: 256 ]