230 - حدثنا قال: أخبرنا محمد، قال: ثنا أبو عبيد إسماعيل بن إبراهيم، ومعاذ ، عن قال: قلت ابن عون، ينتهي أحدنا إلى الغدير وقد ولغ فيه الكلب وشرب منه الحمار أنشرب منه ونتوضأ؟ فقال: "أينتظر أحدنا إذا انتهى إلى الغدير حتى يسأل عنه ، أي كلب ولغ فيه؟ وأي حمار شرب منه؟". للقاسم بن محمد:
قال وهذا قول أبو عبيد: وعليه أهل مالك الحجاز ، لا يرون بأسا . بسؤر الحمار ،
قال والذي عندنا فيه أنه بمنزلة سؤر السباع سواء ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية كما نهى عن لحوم السباع ثم [ ص: 291 ] لم تأتنا عنه سنة في آسار هذه ، كما لم تأتنا عنه سنة في تلك إنما تكلمت العلماء فيها بعده ، عليه السلام ، بالسعة والكراهة. أبو عبيد:
فالقول عندنا فيهما قول واحد ، أنا لا نحب لأحد أن يتوضأ منها بشيء وهو يجد غيره ، فإن اضطر إليهما ولم يجد سواهما كان الوضوء بهما مجزيا ، والصلاة تامة ، ولا أرى أن يضم إليه التيمم ، لأنه إن كان ذلك الماء طاهرا فلا موضع للتيمم هناك ، فإن كان غير طاهر فقد أنجس المتوضئ به ، وإن التيمم لا يزيل النجاسة ولا يطهرها ، إنما التيمم بدل من الطهور في الحدث فقط ، ومع هذا إنا لا نجد طهورين يجتمعان على مسلم في كتاب ولا سنة.
فإن قال قائل: إن التيمم لم يؤمر به مع الوضوء للنجاسة ، إنما هو الاحتياط في الوضوء ، والأخذ بالثقة ، قيل له: فإن الأخذ بالثقة أن لا يمس ماء ، إلا وهو عنده طاهر ، فكان يلزم صاحب هذا القول أن يأمره بالتيمم ، وترك سؤر الحمار ، فأي قول أفحش من هذا .
قال قد ذكرنا ما في أبو عبيد وكذلك نقول في البغال مثله. سؤر الحمار
فأما الخيل فإن الأمر فيها أسهل ، لأن أهل العراق على الرخصة في أكل لحومها ، ولم تأت الآثار بمثل ما جاءت في الحمر من النهي بمثل ما [ ص: 292 ] جاءت في بعضها بالرخصة.
وأما كل ما يؤكل من الأرواح الثمانية فلا أعلم أحدا كره شيئا من سؤرها ، وكذلك كل ما يؤكل لحمه من الطير ما خلا الدجاج فإنها ربما أكلت الأقذار.
وقد حكي عن بعض العلماء كراهته ، والدليل على ذلك ما روي عن في ربطها ثلاثة أيام عند ذبحها ، وكذلك كل ما أكل الجيف من الطير ، مثل النسور والحداء والرخم فكل أسآرها مكروه ، ولا يتوضأ منه إلا في الاضطرار والحاجة إليه. [ ص: 293 ] ابن عمر