248  - حدثنا  محمد،  قال: أخبرنا  أبو عبيد  قال: ثنا  هشيم،  قال: أخبرنا  منصور،  عن  قتادة،  عن عقبة بن صهبان،  عن  ابن عمر  ، قال:  "التيمم أحب إلي من ماء البحر".  
قال  أبو عبيد:  والقول المعمول به عندنا: الأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه  "الطهور ماؤه الحل ميتته". 
ثم ما أفتى به علماء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين ذكرنا ، ثم أخذ العلماء  [ ص: 304 ] الذين سمينا قبله أنه طاهر لا كراهة فيه ولا يحتاج معه إلى تيمم ولا غيره. 
ولم تأتنا كراهته إلا في هذه الأحاديث الثلاثة التي قد ذكرناها عن  قتادة ،  ثم رواها عنه ثلاثة رجال ، كل واحد منهم يحدث بغير إسناد صاحبه. 
 والدستوائي  يحدث عن  أبي هريرة ،   وابن أبي عروبة  يحدث عن  عبد الله بن عمرو ،  ومنصور  يحدث عن  ابن عمر  ، مع هذا فإن  أبا هريرة  يحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:  "الطهور ماؤه"  وعبد الله بن عمرو ،  يقول: من لم يطهره ماء البحر فلا طهره الله عز وجل.  
وقد ذكرنا في حديثيهما فهذا خلاف تلك الرواية ، ويلزم من كره ماء البحر أن يقول في كل ماء مالح مثله ، بل ماء البحر أطهر لأن المياه كلها قد تنجس إذا غلبت ، وماء البحر لا يكون مغلوبا أبدا. 
				
						
						
