273 - حدثنا قال: أخبرنا محمد، ، قال: ثنا أبو عبيد قال: سألت محمد بن كثير، عنه ، قال: "إذا بل البشرة أو قطر توضأ به ، وإلا تيمم بالصعيد" [ ص: 321 ] . الأوزاعي
قال وكذلك قول أبو عبيد: وعليه أصحاب الرأي من أهل سفيان ، العراق: أن ما دام ثلجا قبل أن يذاب ، ولا أحسبه إلا قول أهل الثلج لا يجزئ به الوضوء الحجاز.
قال وهكذا هو عندنا غير مجزئ على الأصل الذي ذكرنا في الباب الذي قبل هذا، ولا أعلم أحدا أفتى به إلا أبو عبيد: الحكم بن عتيبة.