282 - حدثنا قال: أخبرنا محمد، قال: ثنا أبو عبيد عن معاذ بن معاذ، عن ابن عون، عن إبراهيم، قاسم بن محمد، عن مثله أيضا غير مرفوع. أبي هريرة،
قال هذا عندنا هو سنة الوضوء: أنه أبو عبيد: وإن كانت نظيفة إنما هذا الاتباع ، فإن ترك ذلك تارك ، ولم يكن على يده قذر ، فإنه لا ينجس الماء ، غير أنه جفاء في الدين. لا يدخل المتوضأ يده الإناء حتى يغسلها ،
قال والذي نختار: الأخذ بالآثار الأولى ، فنرى غسل اليد على كل حال. [ ص: 331 ] أبو عبيد: