299 - حدثنا قال: أخبرنا محمد، قال: ثنا أبو عبيد عن إسماعيل بن عياش، عن عمرو بن مهاجر، أنه كان لا يفعل ذلك ، ولا يدخل أصبعه فيه . عمر بن عبد العزيز،
قال والقول فيه: أنه ليس بواجب على الناس ، لأن الآثار تتابعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المضمضة ، فلم يأتنا في شيء منها الاستعانة بالإصبع معها ، وإنما هو عندي مثل حديث أبو عبيد: : حين كان ينضح [ ص: 341 ] الماء في عينيه إذا اغتسل ، وليس هذا بحتم على الناس فأما الاستنشاق. ابن عمر