306  - حدثنا  محمد،  قال: أخبرنا  أبو عبيد  قال: ثنا  ابن مهدي،  عن  داود بن قيس،  عن  محمد بن عجلان،  قال: سأل رجل  القاسم بن محمد:  أضرب وجهي بالماء إذا توضأت؟  فقال: "ما علي أن ألطم وجهي" . 
قال  أبو عبيد:  وكذلك القول عندنا: أنه لا يلزم لطم الوجه بالماء ، ولكن سنة عليه ، كالذي روينا عن  ابن عمر  ، وقول  الحسن  أحب إلي فأما حديث  إبراهيم  فيما أفتى به الفضل  فما أحب الأخذ به ، لأن تأويل القرآن والسنة على غيره ، فالتأويل قول الله: فاغسلوا وجوهكم  وإن الذي يصب الماء في يديه ثم يجعلهما على الوجه ، إنما هو ماسح غير غاسل. 
وكذلك الأحاديث التي ذكرناها في وضوء النبي  صلى الله عليه وسلم هي كلها على غسل الوجه ، ليس في شيء منها ، أنه صب ما في يديه من الماء ، إنما جاءنا ذلك عنه في مسح الرأس خاصة. 
وإذا غسل الإنسان وجهه ، فإن الذي عليه الأمة أن يغسله بكفيه معا ، وفي ما جاء في الرخصة مع هذا في الكف. 
				
						
						
