321 - حدثنا قال: أخبرنا محمد، قال: ثنا أبو عبيد عن هشيم، يونس، عن الحسن، ومغيرة، عن قالا في ذلك: إبراهيم، "يكفيه ما مر عليها من الماء إذا [ ص: 352 ] غسل وجهه".
قال والذي عندنا في هذا: الأخذ بالتخليل ، وأن لا يترك على حال الآثار السابقة المرفوعة وغيرها. أبو عبيد:
مع هذا أنه لا ينبغي أن يجعل من فرض الوضوء ، لأن في جعله كذلك لزم أن يغسل أصول الشعر غسلا ، كما يفعله من كان غير ذي لحية ، ثم ينبغي أن يوجب عليه بالتيمم مثل ذلك ، وهذا خلاف ما يعرف المسلمون.