329 - حدثنا قال: أخبرنا محمد، قال: ثنا أبو عبيد قال: أخبرنا هشيم، عن مغيرة، قال: إبراهيم، "إذا التقى الماءان فقد تم الطهور" .
قال وهذا قول أهل أبو عبيد: العراق من أصحاب الرأي ، يرون أن كل شيء مسه الماء من الجسد طاهر ، وسواء عليهم تقديم ذلك وتأخيره.
وقال إن مالك بن أنس لم يجزه ، وعليه أهل بدأ بذراعيه قبل وجهه الحجاز أو كثير منهم، [ ص: 355 ] .
قال وإن الذي عندنا فيه: الأخذ بهذا القول: أنه لا يجزئه ، ويكون عليه الإعادة ، كما اشترطه الله حين بدأ بالوجوه فقال: أبو عبيد: فاغسلوا وجوهكم قال: وأيديكم إلى المرافق قال من ذهب إلى ذلك القول فإنه إنما هو لقوله عز وجل: أبو عبيد: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا فهل يجوز أن يقدم السجود قبل الركوع؟ وكذلك قوله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله وأما حديث علي وعبد الله: فإنما هو في الأعضاء خاصة ، وهذا جائز حسن ، لأن التنزيل لم يأمره بيمين قبل يسار ، إنما نزل بالجملة في ذكر الأيدي ، وذكر الأرجل ، فهذا الذي أباح العلماء تقديم المياسر على الميامن ، وهو خلاف الأمر الأول.