وأما بيان مقدار الماء الذي يغتسل به  فقد ذكر في ظاهر الرواية وقال : أدنى ما يكفي في الغسل من الماء صاع ، وفي الوضوء مد لما روي عن  جابر  رضي الله عنه أن { النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ، ويغتسل بالصاع فقيل له : إن لم يكفنا فغضب وقال : لقد كفى من هو خير منكم ، وأكثر شعرا   } ، ثم إن  محمدا  رحمه الله ذكر الصاع في الغسل ، والمد في الوضوء مطلقا عن الأحوال ، ولم يفسره قال بعض مشايخنا : هذا التقدير في الغسل إذا لم يجمع بين الوضوء ، والغسل فأما إذا جمع بينهما يحتاج إلى عشرة أرطال رطلان للوضوء ، وثمانية أرطال للغسل . 
وقال عامة المشايخ إن الصاع كاف لهما وروى الحسن  عن  أبي حنيفة  أنه قال : في الوضوء إن كان المتوضئ متخففا ، ولا يستنجي يكفيه رطل واحد لغسل الوجه ، واليدين ، ومسح الرأس ، وإن كان متخففا ، ويستنجي يكفيه رطلان رطل للاستنجاء ورطل للباقي ، ثم هذا التقدير الذي ذكره  محمد  من الصاع ، والمد في الغسل ، والوضوء ليس بتقدير لازم بحيث لا يجوز النقصان عنه أو الزيادة عليه بل هو بيان مقدار أدنى الكفاية عادة حتى إن من أسبغ الوضوء ، والغسل بدون ذلك أجزأه . 
وإن لم يكفه زاد عليه ; لأن طباع الناس ، وأحوالهم تختلف ، والدليل عليه ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { كان يتوضأ بثلثي مد   } لكن ينبغي أن يزيد عليه بقدر ما لا إسراف فيه لما روي أن { النبي صلى الله عليه وسلم مر على  سعد بن أبي وقاص  ، وهو يتوضأ ، ويصب صبا فاحشا فقال : إياك ، والسرف فقال : أوفي الوضوء سرف ؟ قال : نعم ، ولو كنت على ضفة نهر جار   } ، وفي رواية { ، ولو كنت على شط بحر   } . 
				
						
						
