( وأما ) فأنواع : بعضها يرجع إلى الماسح ، وبعضها يرجع إلى الممسوح أما الذي يرجع إلى الماسح أنواع : أحدها : أن يكون لابس الخفين على طهارة كاملة عند الحدث بعد اللبس ، ولا يشترط أن يكون على طهارة كاملة وقت اللبس ، ولا أن يكون على طهارة كاملة أصلا ورأسا ، وهذا مذهب أصحابنا ، وعند شرائط جواز المسح يشترط أن يكون على طهارة كاملة وقت اللبس ، وبيان ذلك أن المحدث إذا غسل رجليه أولا ، ولبس خفيه ، ثم أتم الوضوء قبل أن يحدث ، ثم أحدث جاز له أن يمسح على الخفين عندنا ، لوجود الشرط ، وهو الشافعي . لبس الخفين على طهارة كاملة وقت الحدث بعد اللبس
وعند لا يجوز لعدم الطهارة وقت اللبس ; لأن الترتيب عنده شرط ، فكان غسل الرجلين مقدما على الأعضاء الأخر ملحقا بالعدم ، فلم توجد الطهارة وقت اللبس . الشافعي
وكذلك لو قيل : " لا يجوز عنده ، وإن وجد الترتيب في هذه الصورة " لكنه لم يوجد لبس الخفين على طهارة كاملة وقت لبسهما ، حتى لو نزع الخف الأول ثم لبسه جاز المسح ، لحصول اللبس على طهارة كاملة . توضأ فرتب ، لكنه غسل إحدى رجليه ولبس الخف ، ثم غسل الأخرى ولبس الخف ،
( ولنا ) أن المسح شرع لمكان الحاجة ، والحاجة إلى المسح إنما تتحقق وقت الحدث بعد اللبس ، فأما عند الحدث قبل اللبس فلا حاجة ; لأنه يمكنه الغسل ، وكذا لا حاجة بعد اللبس قبل الحدث ، لأنه طاهر ، فكان الشرط كمال الطهارة وقت الحدث بعد اللبس وقد وجد .
ولو جاز له المسح عندنا لوجود الشرط ، وهو كمال الطهارة عند الحدث بعد اللبس ، ولا يجوز عنده لعدم الشرط ، وهو كمال الطهارة عند اللبس ، ولو لبس خفيه وهو محدث ، ثم توضأ ، وخاض الماء حتى أصاب الماء رجليه في داخل الخف ، ثم أحدث لا يجوز المسح بالإجماع ، أما عندنا فلانعدام الطهارة وقت الحدث بعد اللبس ، وأما عنده فلانعدامها عند اللبس . لبس خفيه وهو محدث ، ثم أحدث قبل أن يتم الوضوء ، ثم أتم