( وأما ) وقته فوقته حين تبلغ المرأة تسع سنين فصاعدا عليه أكثر المشايخ ، فلا يكون المرئي فيما دونه حيضا وإذا بلغت تسعا كان حيضا  إلى أن تبلغ حد الإياس على اختلاف المشايخ في حده ، ولو بلغت ذلك وقد انقطع عنها الدم ، ثم رأت بعد ذلك لا يكون حيضا ، وعند بعضهم يكون حيضا ، وموضع معرفة ذلك كله كتاب الحيض . 
				
						
						
