( وأما ) فهل هو من تمام الركن ؟ لم يذكره في الأصل نصا ، لكنه ذكر ما يدل عليه ، فإنه قال : إذا ترك ظاهر كفيه لم يجزه ، ونص استيعاب العضوين بالتيمم أنه إذا ترك شيئا من مواضع التيمم قليلا ، أو كثيرا لا يجوز ، وذكر الكرخي الحسن في المجرد عن أنه إذا يمم الأكثر جاز . أبي حنيفة
وجه رواية الحسن أن هذا مسح ، فلا يجب فيه الاستيعاب كمسح الرأس ما ذكر في الأصل أن الأمر بالمسح في باب التيمم تعلق باسم الوجه ، واليد ، وأنه يعم الكل ، ولأن التيمم بدل عن الوضوء ، والاستيعاب في الأصل من تمام الركن ، فكذا في البدل ، وعلى ظاهر الرواية يلزم ، ولو ترك لم يجز ، وعلى رواية تخليل الأصابع ونزع الخاتم الحسن لا يلزم ، ويجوز ، ويمسح المرفقين مع الذراعين عند أصحابنا الثلاثة خلافا حتى أنه لزفر عندنا خلافا له ، والكلام فيه كالكلام في الوضوء وقد مر ، والله أعلم . لو كان مقطوع اليدين من المرفق يمسح موضع القطع