( ومنها ) : الفرك ، والحت بعد الجفاف في بعض الأنجاس في بعض المحال ،    ( وبيان ) هذه الجملة : إذا أصاب المني الثوب  وجف وفرك طهر استحسانا ، والقياس أن لا يطهر إلا بالغسل ، وإن كان رطبا لا يطهر إلا بالغسل ، والأصل فيه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال  لعائشة  رضي الله عنها : { إذا رأيت المني في ثوبك إن كان رطبا فاغسليه ، وإن كان يابسا فافركيه   } ; ولأنه شيء غليظ لزج لا يتشرب في الثوب إلا رطوبته ، ثم تنجذب تلك الرطوبة بعد الجفاف فلا يبقى إلا عينه ، وأنها تزول بالفرك بخلاف الرطب ; لأن العين وإن زالت بالحت فأجزاؤها المتشربة في الثوب قائمة ، فبقيت النجاسة ، وإن أصاب البدن  ، فإن كان رطبا لا يطهر إلا بالغسل ; لما بينا ; وإن جف فهل يطهر بالحت ؟ روى الحسن  عن  أبي حنيفة  أنه لا يطهر ، وذكر  الكرخي  أنه يطهر وجه رواية الحسن  أن القياس أن لا يطهر في الثوب إلا بالغسل ، وإنما عرفناه بالحديث ، وأنه ورد في الثوب بالفرك فبقي البدن مع أنه لا يحتمل الفرك على أصل القياس وجه قول  الكرخي  أن النص الوارد في الثوب يكون واردا في البدن من طريق الأولى ; لأن البدن أقل تشربا من الثوب ، والحت في البدن يعمل عمل الفرك في الثوب في إزالة العين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					