ولا يقلب الحصى إلا أن يسويه مرة واحدة لسجوده ; لما روي عن أبي ذر أنه قال : { سألت خليلي عن كل شيء حتى سألته عن تسوية الحصى في الصلاة فقال : يا أبا ذر مرة أو ذر } .
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { : لأن يمسك أحدكم عن الحصى خير له من مائة ناقة سود الحدقة } إلا أنه رخص مرة واحدة إذا كان الحصى لا يمكنه من السجود لحاجته إلى السجود المسنون وهو وضع الجبهة والأنف وتركه أولى ; لما روينا ولأنه أقرب إلى الخشوع .


