وأما نبيذ الزبيب ، وسائر الأنبذة فلا يجوز التوضؤ بها عند عامة العلماء . 
وقال الأوزاعي  يجوز التوضؤ بالأنبذة  كلها نيئا كان النبيذ أو مطبوخا ، حلوا كان أو مرا قياسا على نبيذ التمر . 
( ولنا ) أن الجواز في نبيذ التمر ثبت معدولا به عن القياس ; لأن القياس يأبى الجواز إلا بالماء المطلق ، وهذا ليس بماء مطلق بدليل أنه لا يجوز التوضؤ به مع القدرة على الماء المطلق ، إلا أنا عرفنا الجواز بالنص والنص ورد في نبيذ التمر خاصة فيبقى ما عداه على أصل القياس . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					