قدم مسافرا أو عبدا أو مكاتبا وصلى بهم الجمعة  جاز عندنا خلافا  لزفر    ; لأن هؤلاء من أهل إقامة الجمعة على ما بينا هذا إذا قدم الإمام أحدا فإن لم يقدم وتقدم صاحب الشرط أو القاضي جاز ; لأن هذا من أمور العامة وقد قلدهما الإمام ما هو من أمور العامة فنزلا منزلة الإمام ، ولأن الحاجة إلى الإمام لدفع التنازع في التقدم وذا يحصل بتقدمهما لوجود دليل اختصاصهما من بين سائر الناس وهو كون كل واحد منهما نائبا للسلطان وعاملا من عماله ، وكذا لو قدم أحدهما رجلا قد شهد الخطبة جاز ; لأنه ثبت لكل واحد منهما ولاية التقدم على ما مر فتثبت ولاية التقديم ; لأن كل من يملك إقامة الصلاة يملك إقامة غيره مقامه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					