الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ( فصل ) :

                                                                                                                                وأما بيان ما يكره من التطوع ، فالمكروه منه نوعان : نوع يرجع إلى القدر ، ونوع يرجع إلى الوقت .

                                                                                                                                أما الذي يرجع إلى القدر فأما في النهار فتكره الزيادة على الأربع بتسليمة واحدة ، وفي الليل لا تكره وله أن يصلي ستا وثمانيا ، ذكره في الأصل وذكر في الجامع الصغير في صلاة الليل إن شئت فصل بتكبيرة ركعتين ، وإن شئت أربعا ، وإن شئت ستا ولم يزد عليه ، والأصل في ذلك أن النوافل شرعت تبعا للفرائض والتبع لا يخالف الأصل فلو زيدت على الأربع في النهار لخالفت الفرائض ، وهذا هو القياس في الليل إلا أن الزيادة على الأربع إلى الثمان ، أو إلى الست عرفناه بالنص ، وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بالليل خمس ركعات سبع ركعات تسع ركعات إحدى عشرة ركعة ثلاث عشرة ركعة ، والثلاث من كل واحد من هذه الأعداد الوتر ، وركعتان من ثلاثة عشر سنة الفجر فيبقى ركعتان وأربع وست وثمان فيجوز إلى هذا القدر بتسليمة واحدة من غير كراهة .

                                                                                                                                واختلف المشايخ في الزيادة على الثمان بتسليمة واحدة ، قال بعضهم : يكره ; لأن الزيادة على هذا لم ترو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم ; لا يكره وإليه ذهب الشيخ الإمام الزاهد السرخسي رحمه الله قال : لأن فيه وصل العبادة بالعبادة فلا يكره وهذا يشكل بالزيادة على الأربع في النهار ، والصحيح أنه يكره لما ذكرنا ، وعليه عامة المشايخ .

                                                                                                                                ولو زاد على الأربع في النهار أو على الثمان في الليل يلزمه لوجود سبب اللزوم وهو الشروع .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية