وكذا لو افتتح الفرض قائما ثم أراد أن يقعد  ليس له ذلك بالإجماع . 
ولو افتتح التطوع قائما ثم أراد أن يقعد من غير عذر  فله ذلك عند  أبي حنيفة  استحسانا ، وعند  أبي يوسف   ومحمد  لا يجوز وهو القياس ; لأن الشروع ملزم كالنذر . 
ولو نذر أن يصلي ركعتين قائما  لا يجوز له القعود من غير عذر ، فكذا إذا شرع قائما  ولأبي حنيفة  أنه متبرع وهو مخير بين القيام والقعود في الابتداء ، فكذا بعد الشروع لكونه متبرعا أيضا . 
وأما قولهما : إن الشروع ملزم فنقول : إن الشروع ليس بملزم وضعا ، وإنما يلزم لضرورة صيانة ما انعقد عبادة عن البطلان ، وما انعقد يتعلق بقاؤه عبادة بوجود أصل ما بقي من الصلاة لا بوجود وصف ما بقي ، فإن التطوع قاعدا جائز في الجملة فلم يلزم تحصيل وصف القيام فيما بقي ; لأن لزوم ما بقي لأجل الضرورة ولا ضرورة في حق وصف القيام ، ولهذا لا يلزمه أكثر من ركعتين لاستغناء المؤدى عن الزيادة بخلاف النذر فإنه موضوع للإيجاب شرعا فإذا أوجب مع الوصف وجب كذلك حتى لو أطلق النذر ، لا رواية فيه فقيل : إنه على هذا الخلاف الذي ذكرنا في  [ ص: 298 ] الشروع ، وقيل : لا يلزمه بصفة القيام ; لأن التطوع لم يتناول القيام فلا يلزمه إلا بالتنصيص عليه كالتتابع في باب الصوم ، وقيل : يلزمه قائما ; لأن النذر وضع للإيجاب فيعتبر ما أوجبه على نفسه بما أوجبه الله عليه مطلقا ، وهناك يلزمه بصفة القيام إلا من عذر كذا هذا . 
وأما الشروع فليس بموضوع للوجوب وإنما جعل موجبا بطريق الضرورة ، والضرورة في حق الأصل دون الوصف على ما مر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					