ثم يغسل رأسه ولحيته بالخطمي    ; لأن ذلك أبلغ في التنظيف فإن لم يكن فبالصابون وما أشبهه ، فإن لم يكن فيكفيه الماء القراح ولا يسرح  لما روي عن عائشة  أنها رأت قوما يسرحون ميتا فقالت : علام تنصون ميتكم ؟ ، أي : تسرحون شعره ، وهذا قول روي عنها ، ولم يرو عن غيرها خلاف ذلك فحل محل الإجماع ; ولأنه لو سرح ربما يتناثر شعره ، والسنة أن يدفن الميت بجميع أجزائه ، ولهذا لا تقص أظفاره وشاربه ولحيته ، ولا يختن ولا ينتف إبطه ولا تحلق عانته    ; ; ولأن ذلك يفعل لحق الزينة والميت ليس بمحل الزينة ، ولهذا لا يزال عنه شيء مما ذكرنا وإن كان فيه حصول زينة ، وهذا عندنا وعند  الشافعي  يسرح ويزال عنه شعر العانة والإبط إذا كانا طويلين ، وشعر الرأس يزال إن كان يتزين بإزالة الشعر ، ولا يحلق في حق من كان لا يحلق في حال الحياة ، وكان يتزين بالشعر واحتج  الشافعي  بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال {   : اصنعوا بموتاكم ما تصنعون بعرائسكم   } ثم هذه الأشياء تصنع بالعروس فكذا بالميت . 
( ولنا ) ما روينا عن عائشة  وذكرنا من المعقول ، وبه تبين أن ما رواه ينصرف إلى زينة ليس فيها إزالة شيء من أجزاء الميت كالطيب ، والتنظيف من الدرن ونحو ذلك ، بدليل ما روينا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					