ثم يضجعه على شقه الأيمن فيغسله بالماء القراح حتى ينقيه ليتم عدد الغسل ثلاثا لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه { قال للائي غسلن ابنته : اغسلنها ثلاثا ، أو خمسا ، أو سبعا   } ; ولأن الثلاث هو العدد المسنون في الغسل  حالة الحياة فكذا بعد الموت ، فالحاصل أنه يغسل في المرة الأولى بالماء القراح ليبتل الدرن والنجاسة ، ثم في المرة الثانية بماء السدر ، أو ما يجري مجراه في التنظيف ; لأن ذلك أبلغ في التطهير وإزالة الدرن ، ثم في المرة الثالثة بالماء القراح وشيء من الكافور ، وقال  الشافعي    : في المرة الأولى لا يغسل بالماء الحار ; لأنه يزيده استرخاء فينبغي أن يغسله بالماء البارد ، وهذا غير سديد ; لأنه إنما يغسله ليسترخي فيزول عنه ما عليه من الدرن والنجاسة ، ثم ينشفه في ثوب كي لا تبتل أكفانه  كما يفعل في حالة الحياة بعد الغسل . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					