، وأدنى ما تكفن فيه المرأة  ثلاثة أثواب : إزار ، ورداء ، وخمار ; لأن معنى الستر في حالة الحياة يحصل بثلاثة أثواب حتى يجوز لها أن تصلي فيها وتخرج فكذلك بعد الموت ويكره أن تكفن المرأة في ثوبين ، وأما  الصغيرة فلا بأس بأن تكفن في ثوبين . 
والجارية المراهقة بمنزلة البالغة في الكفن  لما ذكرنا . 
				
						
						
