( فصل ) : 
وأما بيان من يجب عليه الكفن فنقول   : كفن الميت في ماله إن كان له مال  ، ويكفن من جميع ماله قبل الدين والوصية والميراث ; لأن هذا من أصول حوائج الميت فصار كنفقته في حال حياته ، وإن لم يكن له مال فكفنه على من تجب عليه نفقته ، كما تلزمه كسوته في حال حياته إلا المرأة فإنه لا يجب كفنها على زوجها عند  محمد    ; لأن الزوجية  [ ص: 309 ] انقطعت بالموت فصار كالأجنبي وعن  أبي يوسف  يجب عليه كفنها ، كما تجب عليه كسوتها في حال حياتها ، ولا يجب على المرأة كفن زوجها  بالإجماع ، كما لا يجب عليها كسوته في حال الحياة ، وإن لم يكن له مال ولا من ينفق عليه فكفنه في بيت المال كنفقته في حال حياته ; لأنه أعد لحوائج المسلمين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					