مطلب في الاستنجاء 
 [ ص: 21 ]   ( ومنها ) : الاستنجاء بالماء  لما روي عن جماعة من الصحابة منهم  علي   ، ومعاوية   ، وابن عمر   ، وحذيفة بن اليمان  رضي الله عنهم أنهم كانوا يستنجون بالماء بعد الاستنجاء بالأحجار ، حتى قال  ابن عمر  فعلناه فوجدناه دواء ، وطهورا ، وعن  الحسن البصري  أنه كان يأمر الناس بالاستنجاء بالأحجار ، ويقول : إن من كان قبلكم كان يبعر بعرا ، وأنتم تثلطون ثلطا فأتبعوا الحجارة الماء ، وهو كان من الآداب في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وروي عن  عائشة  رضي الله عنها { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ، وغسل مقعده بالماء ثلاثا   } ، ولما نزل قوله تعالى { فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين    } في أهل قبا  سألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شأنهم ، فقالوا : إنا نتبع الحجارة الماء . 
ثم صار بعد عصره من السنن بإجماع الصحابة كالتراويح ، والسنة فيه أن يغسل بيساره  لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { اليمين للوجه ، واليسار للمقعد   } ، ثم العدد في الاستنجاء بالماء ليس بلازم ، وإنما المعتبر هو الإنقاء ، فإن لم يكفه الغسل ثلاثا يزيد عليه ، وإن كان الرجل موسوسا فلا ينبغي أن يزيد على السبع لأن قطع الوسوسة واجب ، والسبع هو نهاية العدد الذي ورد الشرع به في الغسل في الجملة كما في حديث ولوغ الكلب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					