[ ص: 315 ] فصل ) : 
وأما بيان ما تصح به  ، وما تفسد ، وما يكره . 
أما ما تصح به فكل ما يعتبر شرطا لصحة سائر الصلوات من الطهارة الحقيقية ، والحكمية ، واستقبال القبلة ، وستر العورة ، والنية يعتبر شرطا لصحتها حتى أنهم لو صلوا على جنازة والإمام غير طاهر  فعليهم إعادتها ; لأن صلاة الإمام غير جائزة لعدم الطهارة فكذا صلاتهم ; لأنها بناء على صلاته . 
ولو كان الإمام على الطهارة والقوم على غير طهارة  جازت صلاة الإمام ولم يكن عليهم إعادتها ; لأن حق الميت تأدى بصلاة الإمام ، ودلت المسألة على أن الجماعة ليست بشرط في هذه الصلاة    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					