[ حلقن ] 
حلقن : الحلقانة والحلقان من البسر : ما بلغ الإرطاب ثلثيه ، وقيل : الحلقانة للواحد ، والحلقان للجمع ، وقد حلقن البسر ، وهو محلقن إذا بلغ الإرطاب ثلثيه ، وقيل : نونه زائدة . ورطب محلقم ومحلقن ، وهي الحلقانة والحلقامة ، وهي التي بدا فيها النضج من قبل قمعها ، فإذا أرطبت من قبل الذنب فهي التذنوبة .  أبو عبيد     :   [ ص: 203 ] يقال للبسر إذا بدا فيه الإرطاب من قبل ذنبه مذنب ، فإذا بلغ فيه الإرطاب نصفه فهو مجزع ، فإذا بلغ ثلثيه فهو حلقان ومحلقن . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					