فصل 
وكان من هديه - صلى الله عليه وسلم - أنه لا يصلي على من قتل نفسه ، ولا على من غل من الغنيمة   . 
واختلف عنه في الصلاة على المقتول حدا  ، كالزاني المرجوم ، فصح عنه ( أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى على الجهنية التي رجمها ، فقال عمر  تصلي عليها يا رسول الله وقد  [ ص: 497 ] زنت ؟ فقال : لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة  لوسعتهم ، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى  ) ذكره  مسلم   . 
وذكر  البخاري  في " صحيحه " قصة ماعز بن مالك  ، وقال : فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - خيرا وصلى عليه ، وقد اختلف على  الزهري  في ذكر الصلاة عليه ، فأثبتها  محمود بن غيلان  عن عبد الرزاق  عنه ، وخالفه ثمانية من أصحاب عبد الرزاق  ، فلم يذكروها ، وهم  إسحاق بن راهويه  ،  ومحمد بن يحيى الذهلي  ، ونوح بن حبيب  ، والحسن بن علي  ، ومحمد بن المتوكل  ،  وحميد بن زنجويه  ،  وأحمد بن منصور الرمادي   . 
قال  البيهقي   : وقول  محمود بن غيلان   : إنه صلى عليه ، خطأ لإجماع أصحاب عبد الرزاق  على خلافه ، ثم إجماع أصحاب  الزهري  على خلافه . 
وقد اختلف في قصة ماعز بن مالك  ، فقال  أبو سعيد الخدري   : ما استغفر له ولا سبه ، وقال  بريدة بن الحصيب   : إنه قال : ( استغفروا لماعز بن مالك   ) ، فقالوا : غفر الله لماعز بن مالك   . ذكرهما  مسلم   . 
وقال جابر   : فصلى عليه ، ذكره  البخاري  ، وهو حديث عبد الرزاق  المعلل ، وقال  أبو برزة الأسلمي   : لم يصل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم ينه عن الصلاة عليه ، ذكره أبو داود   . 
 [ ص: 498 ] قلت : حديث الغامدية  لم يختلف فيه أنه ( صلى عليها ) . وحديث ماعز  إما أن يقال لا تعارض بين ألفاظه ، فإن الصلاة فيه هي دعاؤه له بأن يغفر الله له ، وترك الصلاة فيه هي تركه الصلاة على جنازته تأديبا وتحذيرا ، وإما أن يقال إذا تعارضت ألفاظه ، عدل عنه إلى حديث الغامدية   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					