فصل 
وكان - صلى الله عليه وسلم - إذا صلى على ميت تبعه إلى المقابر ماشيا أمامه   . 
وهذه كانت سنة خلفائه الراشدين من بعده وسن لمن تبعها إن كان راكبا أن يكون وراءها ، وإن كان ماشيا أن يكون قريبا منها ، إما خلفها أو أمامها ، أو عن يمينها أو عن شمالها . وكان يأمر بالإسراع بها ، حتى إن كانوا ليرملون بها رملا ، وأما دبيب الناس اليوم خطوة خطوة ، فبدعة مكروهة مخالفة للسنة ، ومتضمنة للتشبه بأهل الكتاب اليهود . وكان أبو بكرة  يرفع السوط على من يفعل ذلك ويقول : ( لقد رأيتنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نرمل رملا  ) . 
قال  ابن مسعود   - رضي الله عنه - سألنا نبينا - صلى الله عليه وسلم - عن المشي مع الجنازة ، فقال : ( ما دون الخبب ) ، رواه أهل السنن وكان يمشي إذا تبع الجنازة ، ويقول :  [ ص: 499 ]  ( لم أكن لأركب والملائكة يمشون ) . فإذا انصرف عنها فربما مشى ، وربما ركب  . 
وكان إذا تبعها لم يجلس حتى توضع ، وقال : ( إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع  ) . 
قال  شيخ الإسلام ابن تيمية   - رحمه الله : والمراد وضعها بالأرض . قلت : قال أبو داود   : روى هذا الحديث  الثوري  ، عن سهيل  عن أبيه ، عن  أبي هريرة   . قال : وفيه " حتى توضع بالأرض " ، ورواه أبو معاوية  ، عن سهيل  ، وقال : " حتى توضع في اللحد " . قال : وسفيان  أحفظ من أبي معاوية  ، وقد روى أبو داود   والترمذي  ، عن  عبادة بن الصامت  ، قال : ( كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقوم في الجنازة حتى توضع في اللحد )  . لكن في إسناده بشر بن رافع  ، قال  الترمذي   : ليس بالقوي في الحديث ، وقال  البخاري   : لا يتابع على حديثه ، وقال أحمد   : ضعيف ، وقال  ابن معين   : حدث بمناكير ، وقال  النسائي   : ليس بالقوي ، وقال  ابن حبان   : يروي أشياء موضوعة كأنه المتعمد لها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					