فصل
في هديه فيمن جس عليه
ثبت عنه أنه قتل جاسوسا من المشركين . وثبت عنه ( حاطبا ، وقد جس عليه ، واستأذنه عمر في قتله فقال : وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ) فاستدل به من لا يرى قتل أنه لم يقتل ، المسلم الجاسوس ، كالشافعي وأحمد ، رحمهم الله ، واستدل به من يرى قتله ، وأبي حنيفة كمالك ، وابن عقيل من أصحاب أحمد -رحمه الله- وغيرهما قالوا : لأنه علل بعلة مانعة من القتل منتفية في غيره ، ولو كان الإسلام مانعا من قتله ، لم يعلل بأخص منه ، لأن الحكم إذا علل بالأعم ، كان الأخص عديم التأثير ، وهذا أقوى . والله أعلم .