فصل 
وكان من هديه صلى الله عليه وسلم صلاة التطوع على راحلته  حيث توجهت به ، وكان يومئ إيماء برأسه في ركوعه ، وسجوده ، وسجوده أخفض من ركوعه ، وروى أحمد  ، وأبو داود  عنه ، من حديث أنس  ، أنه كان يستقبل بناقته القبلة عند تكبيرة الافتتاح ، ثم يصلي سائر الصلاة حيث توجهت به . وفي هذا الحديث نظر ، وسائر من وصف صلاته صلى الله عليه وسلم على راحلته ، أطلقوا أنه كان يصلي عليها قبل أي جهة توجهت به ، ولم يستثنوا من ذلك تكبيرة الإحرام ولا غيرها ،  كعامر بن ربيعة  ،  وعبد الله بن عمر  ،  وجابر بن عبد الله  ، وأحاديثهم أصح من حديث أنس  هذا ، والله أعلم . 
( وصلى على الراحلة وعلى الحمار  ) إن صح عنه ، وقد رواه  مسلم  في " صحيحه " من حديث  ابن عمر   . 
وصلى الفرض بهم على الرواحل لأجل المطر والطين ، إن صح الخبر بذلك ، وقد رواه أحمد  ،  والترمذي  ،  والنسائي  أنه عليه الصلاة والسلام انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته ، والسماء من فوقهم ، والبلة من أسفل  [ ص: 459 ] منهم فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام ، ثم تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته فصلى بهم يومئ إيماء ، فجعل السجود أخفض من الركوع  . 
قال  الترمذي   : حديث غريب تفرد به عمر بن الرماح  ، وثبت ذلك عن أنس  من فعله 
				
						
						
