المسألة الثانية :  للشافعي  أن يتمسك بهذه الآية في بيان أنه لا يجوز النكاح إلا بالولي؛  وذلك لأن جمهور المفسرين أجمعوا على أن المراد من قوله : ( أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح    ) إما الزوج وإما الولي، وبطل حمله على الزوج لما بينا أن الزوج لا قدرة له البتة على عقدة النكاح، فوجب حمله على الولي. 
إذا ثبت هذا فنقول : قوله : ( بيده عقدة النكاح    ) هذا يفيد الحصر ؛ لأنه إذا قيل : بيده الأمر والنهي ، معناه أنه بيده لا بيد غيره، قال تعالى : ( لكم دينكم    ) [الكافرون : 6] أي : لا لغيركم، فكذا هاهنا بيد الولي عقدة النكاح لا بيد غيره، وإذا كان كذلك فوجب أن يكون بيد المرأة عقدة النكاح ، وذلك هو المطلوب . والله أعلم. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					