المسألة الخامسة : قال  الشافعي  رحمه الله : المحرم إذا دل غيره على صيد ، فقتله المدلول عليه    : لم   [ ص: 76 ] يضمن الدال الجزاء ، وقال  أبو حنيفة  رحمه الله : يضمن . حجة  الشافعي  أن وجوب الجزاء معلق بالقتل في هذه الآية والدلالة ليست بقتل ، فوجب أن لا يجب الضمان ، ولأنه بدل المتلف فلا يجب بالدلالة ككفارة القتل والدية ، وكالدلالة على مال المسلم . حجة  أبي حنيفة  رحمه الله أنه سئل عمر  عن هذه المسألة فشاور  عبد الرحمن بن عوف  فأجمعا على أن عليه الجزاء ، وعن  ابن عباس  أنه أوجب الجزاء على الدال ، أجاب  الشافعي  رحمه الله بأن نص القرآن خير من أثر بعض الصحابة . 
				
						
						
