المنفعة الأولى : قوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=14nindex.php?page=treesubj&link=28987_16893_33679_19788_31757لتأكلوا منه لحما طريا ) وفيه مسائل :
المسألة الأولى : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي : " لحم طري " غير مهموز ، وقد طرو يطرو طراوة ، وقال
الفراء : " طرا يطرا طراء " - ممدودا - وطراوة ، كما يقال : شقى يشقى شقاء وشقاوة .
واعلم أن في ذكر الطري مزيد فائدة ، وذلك لأنه لو كان السمك كله مالحا لما عرف به من قدرة الله تعالى ما يعرف بالطري ، فإنه لما خرج من البحر الملح الزعاق الحيوان الذي لحمه في غاية العذوبة علم أنه إنما حدث لا بحسب الطبيعة ، بل بقدرة الله وحكمته حيث أظهر الضد من الضد .
المسألة الثانية : قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله : لو
nindex.php?page=treesubj&link=16530_16535_26602حلف لا يأكل اللحم فأكل لحم السمك لا يحنث ، قالوا : لأن لحم السمك ليس بلحم ، وقال آخرون : إنه يحنث ؛ لأنه تعالى نص على كونه لحما في هذه الآية ، وليس فوق بيان الله بيان . روي أن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رحمه الله لما قال بهذا القول وسمعه
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري فأنكر عليه ذلك ، واحتج عليه بهذه الآية بعث إليه رجلا وسأله عن رجل
nindex.php?page=treesubj&link=16530_16535حلف لا يصلي على البساط ، فصلى على الأرض هل يحنث أم لا ؟ قال
سفيان : لا يحنث ، فقال السائل : أليس أن الله تعالى قال : (
nindex.php?page=tafseer&surano=71&ayano=19والله جعل لكم الأرض بساطا ) [ نوح : 19 ] قال : فعرف
سفيان أن ذلك كان بتلقين
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة .
ولقائل أن يقول : هذا الكلام ليس بقوي ، لأن أقصى ما في الباب أنا تركنا العمل بظاهر القرآن في لفظ البساط للدليل الذي قام عليه ، فكيف يلزمنا ترك العمل بظاهر القرآن في آية أخرى ، والفرق بين الصورتين من وجهين :
الأول : أنه لما حلف لا يصلي على البساط ، فلو أدخلنا الأرض تحت لفظ البساط لزمنا أن نمنعه من الصلاة ; لأنه إن صلى على الأرض المفروشة بالبساط لزمه الحنث لا محالة ، ولو صلى على الأرض التي لا تكون مفروشة لزمه الحنث أيضا على تقدير أن يدخل الأرض تحت لفظ البساط ، فهذا يقتضي منعه من الصلاة ، وذلك مما لا سبيل إليه ، بخلاف ما إذا أدخلنا لحم السمك تحت لفظ اللحم ، لأنه ليس في منعه من أكل اللحم على الإطلاق محذور فظهر الفرق .
الثاني : أنا نعلم بالضرورة من عرف أهل اللغة أن وقوع اسم البساط على الأرض الخالصة مجاز ، أما وقوع اسم اللحم على لحم السمك فلم يعرف أنه مجاز ، فظهر الفرق والله أعلم .
وحجة
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله : أن
nindex.php?page=treesubj&link=16530مبنى الأيمان على العادة ، وعادة الناس إذا ذكر اللحم على الإطلاق أن لا يفهم منه لحم السمك ، بدليل أنه إذا قال الرجل لغلامه : اشتر بهذه الدراهم لحما فجاء بالسمك كان حقيقا بالإنكار .
والجواب : أنا رأيناكم في كتاب الأيمان تارة تعتبرون اللفظ وتارة تعتبرون العرف ، وما رأيناكم ذكرتم
[ ص: 7 ] ضابطا بين القسمين ، والدليل عليه أنه إذا قال لغلامه : اشتر بهذه الدراهم لحما ، فجاء بلحم العصفور كان حقيقا بالإنكار عليه ، مع أنكم تقولون : إنه يحنث بأكل لحم العصفور ، فثبت أن العرف مضطرب ، والرجوع إلى نص القرآن متعين . والله أعلم .
المنفعة الثانية من
nindex.php?page=treesubj&link=31757_19788_32415منافع البحر قوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=14وتستخرجوا منه حلية تلبسونها ) والمراد بالحلية اللؤلؤ والمرجان كما قال تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=55&ayano=22يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان ) [ الرحمن : 22 ] والمراد : بلبسهم لبس نسائهم لأنهن من جملتهم ، ولأن إقدامهن على التزين بها إنما يكون من أجلهم ، فكأنها زينتهم ولباسهم ، ورأيت بعض أصحابنا تمسكوا في مسألة أنه لا يجب
nindex.php?page=treesubj&link=23847_23849_22773_22772الزكاة في الحلي المباح بحديث
عروة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "
لا زكاة في الحلي " فقلت : هذا الحديث ضعيف الرواية ، وبتقدير الصحة فيمكن أن يقال فيه : لفظ الحلي لفظ مفرد محلى بالألف واللام ، وقد بينا في أصول الفقه أن هذا اللفظ يجب حمله على المعهود السابق ، والحلي الذي هو المعهود السابق هو الذي ذكره الله تعالى في كتابه في هذه الآية وهو قوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=14وتستخرجوا منه حلية تلبسونها ) فصار بتقدير صحة ذلك الخبر لا زكاة في اللآلئ ، وحينئذ يسقط الاستدلال به . والله أعلم .
المنفعة الثالثة : قوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=14وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ) قال أهل اللغة : مخر السفينة شقها الماء بصدرها ، وعن
الفراء : أنه صوت جري الفلك بالرياح .
إذا عرفت هذا فقول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : (
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=14مواخر ) أي : جواري ، إنما حسن التفسير به ، لأنها لا تشق الماء إلا إذا كانت جارية . وقوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=14ولتبتغوا من فضله ) يعني : لتركبوه للتجارة ، فتطلبوا الربح من فضل الله ، وإذا وجدتم فضل الله تعالى وإحسانه فلعلكم تقدمون على شكره . والله أعلم .
الْمَنْفَعَةُ الْأُولَى : قَوْلُهُ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=14nindex.php?page=treesubj&link=28987_16893_33679_19788_31757لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا ) وَفِيهِ مَسَائِلُ :
المسألة الْأُولَى : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : " لَحْمٌ طَرِيٌّ " غَيْرَ مَهْمُوزٍ ، وَقَدْ طَرُوَ يَطْرُو طَرَاوَةً ، وَقَالَ
الْفَرَّاءُ : " طَرَا يَطْرَا طَرَاءً " - مَمْدُودًا - وَطَرَاوَةً ، كَمَا يُقَالُ : شَقَى يَشْقَى شَقَاءً وَشَقَاوَةً .
وَاعْلَمْ أَنَّ فِي ذِكْرِ الطَّرِيِّ مَزِيدَ فَائِدَةٍ ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ السَّمَكُ كُلُّهُ مَالِحًا لَمَا عُرِفَ بِهِ مِنْ قُدْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى مَا يُعْرَفُ بِالطَّرِيِّ ، فَإِنَّهُ لَمَّا خَرَجَ مِنَ الْبَحْرِ الْمِلْحِ الزُّعَاقِ الْحَيَوَانُ الَّذِي لَحْمُهُ فِي غَايَةِ الْعُذُوبَةِ عُلِمَ أَنَّهُ إِنَّمَا حَدَثَ لَا بِحَسَبِ الطَّبِيعَةِ ، بَلْ بِقُدْرَةِ اللَّهِ وَحِكْمَتِهِ حَيْثُ أَظْهَرَ الضِّدَّ مِنَ الضِّدِّ .
المسألة الثَّانِيَةُ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ : لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=16530_16535_26602حَلَفَ لَا يَأْكُلُ اللَّحْمَ فَأَكَلَ لَحْمَ السَّمَكِ لَا يَحْنَثُ ، قَالُوا : لِأَنَّ لَحْمَ السَّمَكِ لَيْسَ بِلَحْمٍ ، وَقَالَ آخَرُونَ : إِنَّهُ يَحْنَثُ ؛ لِأَنَّهُ تَعَالَى نَصَّ عَلَى كَوْنِهِ لَحْمًا فِي هَذِهِ الْآيَةِ ، وَلَيْسَ فَوْقَ بَيَانِ اللَّهِ بَيَانٌ . رُوِيَ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبَا حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ لَمَّا قَالَ بِهَذَا الْقَوْلِ وَسَمِعَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ ذَلِكَ ، وَاحْتَجَّ عَلَيْهِ بِهَذِهِ الْآيَةِ بَعَثَ إِلَيْهِ رَجُلًا وَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ
nindex.php?page=treesubj&link=16530_16535حَلَفَ لَا يُصَلِّي عَلَى الْبِسَاطِ ، فَصَلَّى عَلَى الْأَرْضِ هَلْ يَحْنَثُ أَمْ لَا ؟ قَالَ
سُفْيَانُ : لَا يَحْنَثُ ، فَقَالَ السَّائِلُ : أَلَيْسَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=71&ayano=19وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا ) [ نُوحٍ : 19 ] قَالَ : فَعَرَفَ
سُفْيَانُ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ بِتَلْقِينِ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ .
وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ : هَذَا الْكَلَامُ لَيْسَ بِقَوِيٍّ ، لِأَنَّ أَقْصَى مَا فِي الْبَابِ أَنَّا تَرَكْنَا الْعَمَلَ بِظَاهِرِ الْقُرْآنِ فِي لَفْظِ الْبِسَاطِ لِلدَّلِيلِ الَّذِي قَامَ عَلَيْهِ ، فَكَيْفَ يَلْزَمُنَا تَرْكُ الْعَمَلِ بِظَاهِرِ الْقُرْآنِ فِي آيَةٍ أُخْرَى ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الصُّورَتَيْنِ مِنْ وَجْهَيْنِ :
الْأَوَّلُ : أَنَّهُ لَمَّا حَلَفَ لَا يُصَلِّي عَلَى الْبِسَاطِ ، فَلَوْ أَدْخَلْنَا الْأَرْضَ تَحْتَ لَفْظِ الْبِسَاطِ لَزِمَنَا أَنْ نَمْنَعَهُ مِنَ الصَّلَاةِ ; لِأَنَّهُ إِنْ صَلَّى عَلَى الْأَرْضِ الْمَفْرُوشَةِ بِالْبِسَاطِ لَزِمَهُ الْحِنْثُ لَا مَحَالَةَ ، وَلَوْ صَلَّى عَلَى الْأَرْضِ الَّتِي لَا تَكُونُ مَفْرُوشَةً لَزِمَهُ الْحِنْثُ أَيْضًا عَلَى تَقْدِيرِ أَنْ يُدْخِلَ الْأَرْضَ تَحْتَ لَفْظِ الْبِسَاطِ ، فَهَذَا يَقْتَضِي مَنْعَهُ مِنَ الصَّلَاةِ ، وَذَلِكَ مِمَّا لَا سَبِيلَ إِلَيْهِ ، بِخِلَافِ مَا إِذَا أَدْخَلْنَا لَحْمَ السَّمَكِ تَحْتَ لَفْظِ اللَّحْمِ ، لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي مَنْعِهِ مِنْ أَكْلِ اللَّحْمِ عَلَى الْإِطْلَاقِ مَحْذُورٌ فَظَهَرَ الْفَرْقُ .
الثَّانِي : أَنَّا نَعْلَمُ بِالضَّرُورَةِ مِنْ عُرْفِ أَهْلِ اللُّغَةِ أَنَّ وُقُوعَ اسْمِ الْبِسَاطِ عَلَى الْأَرْضِ الْخَالِصَةِ مَجَازٌ ، أَمَّا وُقُوعُ اسْمِ اللَّحْمِ عَلَى لَحْمِ السَّمَكِ فَلَمْ يُعْرَفْ أَنَّهُ مَجَازٌ ، فَظَهَرَ الْفَرَقُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
وَحُجَّةُ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ : أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=16530مَبْنَى الْأَيْمَانِ عَلَى الْعَادَةِ ، وَعَادَةُ النَّاسِ إِذَا ذُكِرَ اللَّحْمُ عَلَى الْإِطْلَاقِ أَنْ لَا يُفْهَمَ مِنْهُ لَحْمُ السَّمَكِ ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِغُلَامِهِ : اشْتَرِ بِهَذِهِ الدَّرَاهِمِ لَحْمًا فَجَاءَ بِالسَّمَكِ كَانَ حَقِيقًا بِالْإِنْكَارِ .
وَالْجَوَابُ : أَنَّا رَأَيْنَاكُمْ فِي كِتَابِ الْأَيْمَانِ تَارَةً تَعْتَبِرُونَ اللَّفْظَ وَتَارَةً تَعْتَبِرُونَ الْعُرْفَ ، وَمَا رَأَيْنَاكُمْ ذَكَرْتُمْ
[ ص: 7 ] ضَابِطًا بَيْنَ الْقِسْمَيْنِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ أَنَّهُ إِذَا قَالَ لِغُلَامِهِ : اشْتَرِ بِهَذِهِ الدَّرَاهِمِ لَحْمًا ، فَجَاءَ بِلَحْمِ الْعُصْفُورِ كَانَ حَقِيقًا بِالْإِنْكَارِ عَلَيْهِ ، مَعَ أَنَّكُمْ تَقُولُونَ : إِنَّهُ يَحْنَثُ بِأَكْلِ لَحْمِ الْعُصْفُورِ ، فَثَبَتَ أَنَّ الْعُرْفَ مُضْطَرِبٌ ، وَالرُّجُوعُ إِلَى نَصِّ الْقُرْآنِ مُتَعَيِّنٌ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
الْمَنْفَعَةُ الثَّانِيَةُ مِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=31757_19788_32415مَنَافِعِ الْبَحْرِ قَوْلُهُ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=14وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا ) وَالْمُرَادُ بِالْحِلْيَةِ اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ كَمَا قَالَ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=55&ayano=22يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ) [ الرَّحْمَنِ : 22 ] وَالْمُرَادُ : بِلُبْسِهِمْ لُبْسُ نِسَائِهِمْ لِأَنَّهُنَّ مِنْ جُمْلَتِهِمْ ، وَلِأَنَّ إِقْدَامَهُنَّ عَلَى التَّزَيُّنِ بِهَا إِنَّمَا يَكُونُ مِنْ أَجْلِهِمْ ، فَكَأَنَّهَا زِينَتُهُمْ وَلِبَاسُهُمْ ، وَرَأَيْتُ بَعْضَ أَصْحَابِنَا تَمَسَّكُوا فِي مَسْأَلَةِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ
nindex.php?page=treesubj&link=23847_23849_22773_22772الزَّكَاةُ فِي الْحُلِيِّ الْمُبَاحِ بِحَدِيثِ
عُرْوَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : "
لَا زَكَاةَ فِي الْحُلِيِّ " فَقُلْتُ : هَذَا الْحَدِيثُ ضَعِيفُ الرِّوَايَةِ ، وَبِتَقْدِيرِ الصِّحَّةِ فَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ فِيهِ : لَفْظُ الْحُلِيِّ لَفْظٌ مُفْرَدٌ مُحَلَّى بِالْأَلِفِ وَاللَّامِ ، وَقَدْ بَيَّنَّا فِي أُصُولِ الْفِقْهِ أَنَّ هَذَا اللَّفْظَ يَجِبُ حَمْلُهُ عَلَى الْمَعْهُودِ السَّابِقِ ، وَالْحُلِيُّ الَّذِي هُوَ الْمَعْهُودُ السَّابِقُ هُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ وَهُوَ قَوْلُهُ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=14وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا ) فَصَارَ بِتَقْدِيرِ صِحَّةِ ذَلِكَ الْخَبَرِ لَا زَكَاةَ فِي اللَّآلِئِ ، وَحِينَئِذٍ يَسْقُطُ الِاسْتِدْلَالُ بِهِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
الْمَنْفَعَةُ الثَّالِثَةُ : قَوْلُهُ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=14وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ) قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ : مَخْرُ السَّفِينَةِ شَقُّهَا الْمَاءَ بِصَدْرِهَا ، وَعَنِ
الْفَرَّاءِ : أَنَّهُ صَوْتُ جَرْيِ الْفُلْكِ بِالرِّيَاحِ .
إِذَا عَرَفْتَ هَذَا فَقَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=14مَوَاخِرَ ) أَيْ : جِوَارِيَ ، إِنَّمَا حَسُنَ التَّفْسِيرُ بِهِ ، لِأَنَّهَا لَا تَشُقُّ الْمَاءَ إِلَّا إِذَا كَانَتْ جَارِيَةً . وَقَوْلُهُ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=14وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ) يَعْنِي : لِتَرْكَبُوهُ لِلتِّجَارَةِ ، فَتَطْلُبُوا الرِّبْحَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ، وَإِذَا وَجَدْتُمْ فَضْلَ اللَّهِ تَعَالَى وَإِحْسَانَهُ فَلَعَلَّكُمْ تُقْدِمُونَ عَلَى شُكْرِهِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .