المسألة الثانية : قال  الشافعي   وأبو حنيفة  ومالك    -رحمهم الله - : لا يصح ظهار المرأة من زوجها  ، وهو أن تقول المرأة لزوجها : أنت علي كظهر أمي ، وقال الأوزاعي    : هو يمين تكفرها ، وهذا خطأ ؛ لأن الرجل لا يلزمه بذلك كفارة يمين ، وهو الأصل فكيف يلزم المرأة ذلك ؟ ولأن الظهار يوجب تحريما بالقول ، والمرأة لا تملك ذلك بدليل أنها لا تملك الطلاق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					