(
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=5ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا )
ثم قال تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=5ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا )
قوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4واللائي يئسن من المحيض ) الآية ، ذكر الله تعالى في سورة البقرة عدة ذوات الأقراء والمتوفى عنها زوجها ، وذكر عدة سائر النسوة اللائي لم يذكرن هناك في هذه السورة ، وروي
أن معاذ بن جبل قال : يا رسول الله قد عرفنا عدة التي تحيض ، فما عدة التي لم تحض فنزل : ( nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4واللائي يئسن من المحيض ) .
وقوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4إن ارتبتم ) أي إن أشكل عليكم حملهن في
nindex.php?page=treesubj&link=12486عدة التي لا تحيض ، فهذا حكمهن ، وقيل : إن ارتبتم في دم البالغات مبلغ الإياس - وقد قدروه بستين سنة وبخمس وخمسين - أهو دم حيض أو استحاضة : (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4فعدتهن ثلاثة أشهر )
فلما نزل قوله تعالى : ( nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4فعدتهن ثلاثة أشهر ) قام رجل فقال : يا رسول الله فما nindex.php?page=treesubj&link=12478_12486عدة الصغيرة التي لم تحض ؟ فنزل : ( nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4واللائي لم يحضن ) أي هي بمنزلة الكبيرة التي قد يئست عدتها ثلاثة أشهر ،
فقام آخر وقال : وما عدة الحوامل يا رسول الله ؟ فنزل : ( nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) معناه أجلهن في انقطاع ما بينهن وبين الأزواج وضع الحمل ، وهذا عام في كل حامل ، وكان
علي عليه السلام يعتبر أبعد الأجلين ، ويقول : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=234والذين يتوفون منكم ) ( البقرة : 234 ) لا يجوز أن يدخل في قوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4وأولات الأحمال ) وذلك لأن أولات الأحمال إنما هو في عدة الطلاق ، وهي لا تنقض عدة الوفاة إذا كانت بالحيض ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=treesubj&link=12524_12520عدة الحامل المتوفى عنها زوجها أبعد الأجلين . وأما
ابن مسعود فقال : يجوز أن يكون قوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4وأولات الأحمال ) مبتدأ خطاب ليس بمعطوف على قوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4واللائي يئسن ) ولما كان مبتدأ يتناول العدد كلها ، ومما يدل عليه خبر
nindex.php?page=hadith&LINKID=16013843سبيعة بنت الحارث أنها وضعت حملها بعد وفاة زوجها بخمسة عشر يوما ، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتزوج، فدل على إباحة النكاح قبل مضي أربعة أشهر وعشر ، على أن عدة الحامل تنقضي بوضع الحمل في جميع الأحوال . وقال
الحسن : إن وضعت
[ ص: 33 ] أحد الولدين انقضت عدتها ، واحتج بقوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4أن يضعن حملهن ) ولم يقل : أحمالهن ، لكن لا يصح ، وقرئ ( أحمالهن ) ، وقوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ) أي ييسر الله عليه في أمره ، ويوفقه للعمل الصالح . وقال
عطاء : يسهل الله عليه أمر الدنيا والآخرة ، وقوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=5ذلك أمر الله أنزله إليكم ) يعني الذي ذكر من الأحكام أمر الله أنزله إليكم ، ومن يتق الله بطاعته ، ويعمل بما جاء به
محمد صلى الله عليه وسلم يكفر عنه سيئاته من الصلاة إلى الصلاة ، ومن الجمعة إلى الجمعة ، ويعظم له في الآخرة أجرا ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . فإن قيل : قال تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4أجلهن أن يضعن حملهن ) ولم يقل : أن يلدن ، نقول : الحمل اسم لجميع ما في بطنهن ، ولو كان كما قاله ، لكانت عدتهن بوضع بعض حملهن ، وليس كذلك .
(
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=5ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا )
ثُمَّ قَالَ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=5ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا )
قَوْلُهُ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ ) الْآيَةَ ، ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ عِدَّةَ ذَوَاتِ الْأَقْرَاءِ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَذَكَرَ عِدَّةَ سَائِرِ النِّسْوَةِ اللَّائِي لَمْ يُذْكَرْنَ هُنَاكَ فِي هَذِهِ السُّورَةِ ، وَرُوِيَ
أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَرَفْنَا عِدَّةَ الَّتِي تَحِيضُ ، فَمَا عِدَّةُ الَّتِي لَمْ تَحِضْ فَنَزَلَ : ( nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ ) .
وَقَوْلُهُ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4إِنِ ارْتَبْتُمْ ) أَيْ إِنْ أَشْكَلَ عَلَيْكُمْ حَمْلُهُنَّ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=12486عِدَّةِ الَّتِي لَا تَحِيضُ ، فَهَذَا حُكْمُهُنَّ ، وَقِيلَ : إِنِ ارْتَبْتُمْ فِي دَمِ الْبَالِغَاتِ مَبْلَغَ الْإِيَاسِ - وَقَدْ قَدَّرُوهُ بِسِتِّينَ سَنَةً وَبِخَمْسٍ وَخَمْسِينَ - أَهُوَ دَمُ حَيْضٍ أَوِ اسْتِحَاضَةٍ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ )
فَلَمَّا نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى : ( nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ) قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا nindex.php?page=treesubj&link=12478_12486عِدَّةُ الصَّغِيرَةِ الَّتِي لَمْ تَحِضْ ؟ فَنَزَلَ : ( nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ) أَيْ هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْكَبِيرَةِ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ عِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ،
فَقَامَ آخَرُ وَقَالَ : وَمَا عِدَّةُ الْحَوَامِلِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ فَنَزَلَ : ( nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) مَعْنَاهُ أَجَلُهُنَّ فِي انْقِطَاعِ مَا بَيْنَهُنَّ وَبَيْنَ الْأَزْوَاجِ وَضْعُ الْحَمْلِ ، وَهَذَا عَامٌّ فِي كُلِّ حَامِلٍ ، وَكَانَ
عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَعْتَبِرُ أَبْعَدَ الْأَجَلَيْنِ ، وَيَقُولُ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=234وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ ) ( الْبَقَرَةِ : 234 ) لَا يَجُوزُ أَنْ يَدْخُلَ فِي قَوْلِهِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ ) وَذَلِكَ لِأَنَّ أُولَاتِ الْأَحْمَالِ إِنَّمَا هُوَ فِي عِدَّةِ الطَّلَاقِ ، وَهِيَ لَا تَنْقُضُ عِدَّةَ الْوَفَاةِ إِذَا كَانَتْ بِالْحَيْضِ ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ nindex.php?page=treesubj&link=12524_12520عِدَّةُ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَبْعَدُ الْأَجَلَيْنِ . وَأَمَّا
ابْنُ مَسْعُودٍ فَقَالَ : يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ ) مُبْتَدَأَ خِطَابٍ لَيْسَ بِمَعْطُوفٍ عَلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4وَاللَّائِي يَئِسْنَ ) وَلَمَّا كَانَ مُبْتَدَأً يَتَنَاوَلُ الْعِدَدَ كُلَّهَا ، وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَيْهِ خَبَرُ
nindex.php?page=hadith&LINKID=16013843سَبِيعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّهَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِخَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا ، فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَتَزَوَّجَ، فَدَلَّ عَلَى إِبَاحَةِ النِّكَاحِ قَبْلَ مُضِيِّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ ، عَلَى أَنَّ عِدَّةَ الْحَامِلِ تَنْقَضِي بِوَضْعِ الْحَمْلِ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ . وَقَالَ
الْحَسَنُ : إِنْ وَضَعَتْ
[ ص: 33 ] أَحَدَ الْوَلَدَيْنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، وَاحْتَجَّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) وَلَمْ يَقُلْ : أَحْمَالَهُنَّ ، لَكِنْ لَا يَصِحُّ ، وَقُرِئَ ( أَحْمَالَهُنَّ ) ، وَقَوْلُهُ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ) أَيْ يُيَسِّرِ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي أَمْرِهِ ، وَيُوَفِّقْهُ لِلْعَمَلِ الصَّالِحِ . وَقَالَ
عَطَاءٌ : يُسَهِّلُ اللَّهُ عَلَيْهِ أَمْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَقَوْلُهُ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=5ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ ) يَعْنِي الَّذِي ذُكِرَ مِنَ الْأَحْكَامِ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ ، وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ بِطَاعَتِهِ ، وَيَعْمَلْ بِمَا جَاءَ بِهِ
مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ مِنَ الصَّلَاةِ إِلَى الصَّلَاةِ ، وَمِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ ، وَيُعْظِمْ لَهُ فِي الْآخِرَةِ أَجْرًا ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ . فَإِنْ قِيلَ : قَالَ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) وَلَمْ يَقُلْ : أَنْ يَلِدْنَ ، نَقُولُ : الْحَمْلُ اسْمٌ لِجَمِيعِ مَا فِي بَطْنِهِنَّ ، وَلَوْ كَانَ كَمَا قَالَهُ ، لَكَانَتْ عِدَّتُهُنَّ بِوَضْعِ بَعْضِ حَمْلِهِنَّ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ .