(
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=7لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا )
ثم قال تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=7لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا )
قوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6أسكنوهن ) وما بعده بيان لما شرط من التقوى في قوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=5ومن يتق الله ) كأنه قيل : كيف نعمل بالتقوى في شأن المعتدات ، فقيل : (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6أسكنوهن ) قال صاحب "الكشاف" : ( من ) صلة ، والمعنى أسكنوهن حيث سكنتم . قال
أبو عبيدة : (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6من وجدكم ) أي وسعكم وسعتكم ، وقال
الفراء : على قدر طاقتكم ، وقال
أبو إسحاق : يقال : وجدت في المال وجدا ، أي صرت ذا مال ، وقرئ بفتح الواو أيضا وبخفضها ، والوجد الوسع والطاقة ، وقوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6ولا تضاروهن ) نهي عن مضارتهن بالتضييق عليهن في السكنى والنفقة (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ) وهذا بيان حكم المطلقة البائنة ؛ لأن الرجعية تستحق النفقة ، وإن لم تكن حاملا ، وإن
nindex.php?page=treesubj&link=12686_12685_13039_13035_13040_13034كانت مطلقة ثلاثا أو مختلعة فلا نفقة لها إلا أن تكون حاملا ، وعند
مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، ليس للمبتوتة إلا السكنى ولا نفقة لها ، وعن
الحسن وحماد لا نفقة لها ولا سكنى ، لحديث
nindex.php?page=hadith&LINKID=16013844 nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس أن زوجها بت طلاقها ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا سكنى لك ولا نفقة . وقوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ) يعني حق الرضاع وأجرته وقد مر ، وهو دليل على أن اللبن وإن خلق لمكان الولد فهو ملك لها وإلا لم يكن لها أن تأخذ الأجر ، وفيه دليل على أن
nindex.php?page=treesubj&link=13637_13639حق الرضاع والنفقة على الأزواج في حق الأولاد nindex.php?page=treesubj&link=13587وحق الإمساك والحضانة والكفالة على الزوجات وإلا لكان لها بعض الأجر دون الكل ، وقوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6وأتمروا بينكم بمعروف ) قال
عطاء : يريد بفضل ؛ معروفا منك ، وقال
مقاتل : بتراضي الأب والأم ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15153المبرد : ليأمر
[ ص: 34 ] بعضكم بعضا بالمعروف ، والخطاب للأزواج من النساء والرجال ، والمعروف ههنا أن لا يقصر الرجل في حق المرأة ونفقتها ولا هي في حق الولد ورضاعه ، وقد مر تفسير الائتمار ، وقيل : الائتمار التشاور في إرضاعه إذا تعاسرت هي ، وقوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6وإن تعاسرتم ) أي في الأجرة : (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6فسترضع له أخرى ) غير الأم ، ثم بين قدر الإنفاق بقوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=7لينفق ذو سعة من سعته ) أمر أهل التوسعة أن يوسعوا على نسائهم المرضعات على قدر سعتهم ، ومن كان رزقه بمقدار القوت فلينفق على مقدار ذلك ، ونظيره : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=236على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ) ( البقرة : 236 ) وقوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=7لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها ) أي ما أعطاها من الرزق ، قال
السدي :
nindex.php?page=treesubj&link=27488لا يكلف الفقير مثل ما يكلف الغني ، وقوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=7سيجعل الله بعد عسر يسرا ) أي بعد ضيق وشدة غنى وسعة ورخاء ، وكان الغالب في ذلك الوقت الفقر والفاقة ، فأعلمهم الله تعالى أن يجعل بعد عسر يسرا ، وهذا كالبشارة لهم بمطلوبهم ، ثم في الآية مباحث :
الأول : إذا قيل : ( من ) في قوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6من حيث سكنتم ) ما هي ؟ نقول : هي التبعيضية أي بعض مكان سكناكم إن لم يكن ( لكم ) غير بيت واحد فأسكنوها في بعض جوانبه .
الثاني : ما موقع (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6من وجدكم ) ؟ نقول : عطف بيان لقوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6من حيث سكنتم ) وتفسير له ، أي مكانا من مسكنكم على قدر طاقتكم .
الثالث : فإذا كانت كل مطلقة عندكم يجب لها النفقة ، فما فائدة الشرط في قوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن ) نقول : فائدته أن مدة الحمل ربما طال وقتها ، فيظن أن النفقة تسقط إذا مضى مقدار مدة الحمل ، فنفى ذلك الظن .
(
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=7لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا )
ثُمَّ قَالَ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=7لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا )
قَوْلُهُ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6أَسْكِنُوهُنَّ ) وَمَا بَعْدَهُ بَيَانٌ لِمَا شَرَطَ مِنَ التَّقْوَى فِي قَوْلِهِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=5وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ ) كَأَنَّهُ قِيلَ : كَيْفَ نَعْمَلُ بِالتَّقْوَى فِي شَأْنِ الْمُعْتَدَّاتِ ، فَقِيلَ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6أَسْكِنُوهُنَّ ) قَالَ صَاحِبُ "الْكَشَّافِ" : ( مَنْ ) صِلَةٌ ، وَالْمَعْنَى أَسْكِنُوهُنَّ حَيْثُ سَكَنْتُمْ . قَالَ
أَبُو عُبَيْدَةَ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6مِنْ وُجْدِكُمْ ) أَيْ وُسْعِكُمْ وَسَعَتِكُمْ ، وَقَالَ
الْفَرَّاءُ : عَلَى قَدْرِ طَاقَتِكُمْ ، وَقَالَ
أَبُو إِسْحَاقَ : يُقَالُ : وَجِدْتُ فِي الْمَالِ وُجْدًا ، أَيْ صِرْتُ ذَا مَالٍ ، وَقُرِئَ بِفَتْحِ الْوَاوِ أَيْضًا وَبِخَفْضِهَا ، وَالْوُجْدُ الْوُسْعُ وَالطَّاقَةُ ، وَقَوْلُهُ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6وَلَا تُضَارُّوهُنَّ ) نَهْيٌ عَنْ مُضَارَّتِهِنَّ بِالتَّضْيِيقِ عَلَيْهِنَّ فِي السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) وَهَذَا بَيَانُ حُكْمِ الْمُطَلَّقَةِ الْبَائِنَةِ ؛ لِأَنَّ الرَّجْعِيَّةَ تَسْتَحِقُّ النَّفَقَةَ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَامِلًا ، وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=12686_12685_13039_13035_13040_13034كَانَتْ مُطَلَّقَةً ثَلَاثًا أَوْ مُخْتَلِعَةً فَلَا نَفَقَةَ لَهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا ، وَعِنْدَ
مَالِكٍ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ ، لَيْسَ لِلْمَبْتُوتَةِ إِلَّا السُّكْنَى وَلَا نَفَقَةَ لَهَا ، وَعَنِ
الْحَسَنِ وَحَمَّادٍ لَا نَفَقَةَ لَهَا وَلَا سُكْنَى ، لِحَدِيثِ
nindex.php?page=hadith&LINKID=16013844 nindex.php?page=showalam&ids=11129فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ زَوْجَهَا بَتَّ طَلَاقَهَا ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا سُكْنَى لَكِ وَلَا نَفَقَةَ . وَقَوْلُهُ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) يَعْنِي حَقَّ الرَّضَاعِ وَأُجْرَتَهُ وَقَدْ مَرَّ ، وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ اللَّبَنَ وَإِنْ خُلِقَ لِمَكَانِ الْوَلَدِ فَهُوَ مِلْكٌ لَهَا وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ لَهَا أَنْ تَأْخُذَ الْأَجْرَ ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=13637_13639حَقَّ الرَّضَاعِ وَالنَّفَقَةِ عَلَى الْأَزْوَاجِ فِي حَقِّ الْأَوْلَادِ nindex.php?page=treesubj&link=13587وَحَقَّ الْإِمْسَاكِ وَالْحَضَانَةِ وَالْكَفَالَةِ عَلَى الزَّوْجَاتِ وَإِلَّا لَكَانَ لَهَا بَعْضُ الْأَجْرِ دُونَ الْكُلِّ ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ) قَالَ
عَطَاءٌ : يُرِيدُ بِفَضْلٍ ؛ مَعْرُوفًا مِنْكَ ، وَقَالَ
مُقَاتِلٌ : بِتَرَاضِي الْأَبِ وَالْأُمِّ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15153الْمُبَرِّدُ : لِيَأْمُرْ
[ ص: 34 ] بَعْضُكُمْ بَعْضًا بِالْمَعْرُوفِ ، وَالْخِطَابُ لِلْأَزْوَاجِ مِنَ النِّسَاءِ وَالرِّجَالِ ، وَالْمَعْرُوفُ هَهُنَا أَنْ لَا يُقَصِّرَ الرَّجُلُ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ وَنَفَقَتِهَا وَلَا هِيَ فِي حَقِّ الْوَلَدِ وَرَضَاعِهِ ، وَقَدْ مَرَّ تَفْسِيرُ الِائْتِمَارِ ، وَقِيلَ : الِائْتِمَارُ التَّشَاوُرُ فِي إِرْضَاعِهِ إِذَا تَعَاسَرَتْ هِيَ ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ ) أَيْ فِي الْأُجْرَةِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى ) غَيْرَ الْأُمِّ ، ثُمَّ بَيَّنَ قَدْرَ الْإِنْفَاقِ بِقَوْلِهِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=7لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ) أَمَرَ أَهْلَ التَّوْسِعَةِ أَنْ يُوَسِّعُوا عَلَى نِسَائِهِمُ الْمُرْضِعَاتِ عَلَى قَدْرِ سَعَتِهِمْ ، وَمَنْ كَانَ رِزْقُهُ بِمِقْدَارِ الْقُوتِ فَلْيُنْفِقْ عَلَى مِقْدَارِ ذَلِكَ ، وَنَظِيرُهُ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=236عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ) ( الْبَقَرَةِ : 236 ) وَقَوْلُهُ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=7لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ) أَيْ مَا أَعْطَاهَا مِنَ الرِّزْقِ ، قَالَ
السُّدِّيُّ :
nindex.php?page=treesubj&link=27488لَا يُكَلَّفُ الْفَقِيرُ مِثْلَ مَا يُكَلَّفُ الْغَنِيُّ ، وَقَوْلُهُ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=7سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ) أَيْ بَعْدِ ضِيقٍ وَشِدَّةٍ غِنًى وَسِعَةً وَرَخَاءً ، وَكَانَ الْغَالِبُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ الْفَقْرَ وَالْفَاقَةَ ، فَأَعْلَمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يَجْعَلَ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ، وَهَذَا كَالْبِشَارَةِ لَهُمْ بِمَطْلُوبِهِمْ ، ثُمَّ فِي الْآيَةِ مَبَاحِثُ :
الْأَوَّلُ : إِذَا قِيلَ : ( مِنْ ) فِي قَوْلِهِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ ) مَا هِيَ ؟ نَقُولُ : هِيَ التَّبْعِيضِيَّةُ أَيْ بَعْضُ مَكَانِ سُكْنَاكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ ( لَكُمْ ) غَيْرُ بَيْتٍ وَاحِدٍ فَأَسْكِنُوهَا فِي بَعْضِ جَوَانِبِهِ .
الثَّانِي : مَا مَوْقِعُ (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6مِنْ وُجْدِكُمْ ) ؟ نَقُولُ : عَطْفُ بَيَانٍ لِقَوْلِهِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ ) وَتَفْسِيرٌ لَهُ ، أَيْ مَكَانًا مِنْ مَسْكَنِكُمْ عَلَى قَدْرِ طَاقَتِكُمْ .
الثَّالِثُ : فَإِذَا كَانَتْ كُلُّ مُطَلَّقَةٍ عِنْدَكُمْ يَجِبُ لَهَا النَّفَقَةُ ، فَمَا فَائِدَةُ الشَّرْطِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ ) نَقُولُ : فَائِدَتُهُ أَنَّ مُدَّةَ الْحَمْلِ رُبَّمَا طَالَ وَقْتُهَا ، فَيُظَنُّ أَنَّ النَّفَقَةَ تَسْقُطُ إِذَا مَضَى مِقْدَارُ مُدَّةِ الْحَمْلِ ، فَنَفَى ذَلِكَ الظَّنَّ .