(
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=2قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=3وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير )
ثم قال تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=2قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=3وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير )
(
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=2قد فرض الله لكم ) . قال
مقاتل : قد بين الله ، كما في قوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=1سورة أنزلناها وفرضناها ) ( النور : 1 ) وقال الباقون : قد أوجب ، قال صاحب "النظم" : إذا وصل بعلى لم يحتمل غير الإيجاب كما في قوله تعالى :
[ ص: 39 ] (
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50قد علمنا ما فرضنا عليهم ) ( الأحزاب : 50 ) وإذا وصل باللام احتمل الوجهين ، وقوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=2تحلة أيمانكم ) أي تحليلها بالكفارة و(تحلة) على وزن : تفعلة ، وأصله تحللة ، وتحلة القسم على وجهين :
أحدهما : تحليله بالكفارة كالذي في هذه الآية .
وثانيهما : أن يستعمل بمعنى الشيء القليل ، وهذا هو الأكثر كما روي في الحديث : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16013848لن يلج النار إلا تحلة القسم " يعني زمانا يسيرا ، وقرئ ( كفارة أيمانكم ) ، ونقل جماعة من المفسرين أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف أن لا يطأ جاريته فذكر الله له ما أوجب من كفارة اليمين ، روى
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن الحرام يمين ، يعني إذا
nindex.php?page=treesubj&link=11706_26004_12098_16540قال : أنت علي حرام ولم ينو طلاقا ولا ظهارا كان هذا اللفظ موجبا لكفارة يمين (
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=2والله مولاكم ) ، أي وليكم وناصركم وهو العليم بخلقه ، الحكيم فيما فرض من حكمه ، وقوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=3وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا ) يعني ما أسر إلى
حفصة من تحريم الجارية على نفسه واستكتمها ذلك وقيل : لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الغيرة في وجه
حفصة أراد أن يترضاها فأسر إليها بشيئين : تحريم الأمة على نفسه ، والبشارة بأن الخلافة بعده في
أبي بكر وأبيها
عمر ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وقوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=3فلما نبأت به ) أي أخبرت به
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة (
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=3وأظهره الله عليه ) أطلع نبيه على قول
حفصة nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة ، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم
حفصة عند ذلك ببعض ما قالت وهو قوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=3عرف بعضه )
حفصة : (
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=3وأعرض عن بعض ) لم يخبرها أنك أخبرت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة على وجه التكرم والإغضاء ، والذي أعرض عنه ذكر خلافة
أبي بكر وعمر ، وقرئ ( عرف ) مخففا أي جازى عليه من قولك للمسيء : لأعرفن لك ذلك وقد عرفت ما صنعت ، قال تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=63أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم ) ( النساء : 63 ) أي يجازيهم وهو يعلم ما في قلوب الخلق أجمعين ، وقوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=3فلما نبأها به قالت )
حفصة : (
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=3من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير ) وصفه بكونه خبيرا بعدما وصفه بكونه عليما لما أن في الخبير من المبالغة ما ليس في العليم ، وفي الآية مباحث :
البحث الأول : كيف يناسب قوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=2قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ) إلى قوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=1لم تحرم ما أحل الله لك ) ( التحريم : 1 ) ؟ نقول : يناسبه لما كان تحريم المرأة يمينا حتى إذا قال لامرأته : أنت علي حرام فهو يمين ويصير موليا بذكره من بعد ويكفر .
البحث الثاني : ظاهر قوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=2قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ) أنه كانت منه يمين ، فهل كفر النبي عليه الصلاة والسلام لذلك ؟ نقول : عن
الحسن أنه لم يكفر ؛ لأنه كان مغفورا له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، وإنما هو تعليم للمؤمنين ، وعن
مقاتل أنه أعتق رقبة في تحريم
مارية .
(
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=2قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=3وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ )
ثُمَّ قَالَ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=2قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=3وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ )
(
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=2قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ ) . قَالَ
مُقَاتِلٌ : قَدْ بَيَّنَ اللَّهُ ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=1سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا ) ( النُّورِ : 1 ) وَقَالَ الْبَاقُونَ : قَدْ أَوْجَبَ ، قَالَ صَاحِبُ "النَّظْمِ" : إِذَا وَصَلَ بِعَلَى لَمْ يَحْتَمِلْ غَيْرَ الْإِيجَابِ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى :
[ ص: 39 ] (
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ ) ( الْأَحْزَابِ : 50 ) وَإِذَا وَصَلَ بِاللَّامِ احْتَمَلَ الْوَجْهَيْنِ ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=2تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ) أَيْ تَحْلِيلَهَا بِالْكَفَّارَةِ وَ(تَحِلَّةَ) عَلَى وَزْنِ : تَفِعْلَةٍ ، وَأَصْلُهُ تَحْلِلَةٌ ، وَتَحِلَّةُ الْقَسَمِ عَلَى وَجْهَيْنِ :
أَحَدُهُمَا : تَحْلِيلُهُ بِالْكَفَّارَةِ كَالَّذِي فِي هَذِهِ الْآيَةِ .
وَثَانِيهِمَا : أَنْ يُسْتَعْمَلَ بِمَعْنَى الشَّيْءِ الْقَلِيلِ ، وَهَذَا هُوَ الْأَكْثَرُ كَمَا رُوِيَ فِي الْحَدِيثِ : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16013848لَنْ يَلِجَ النَّارَ إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ " يَعْنِي زَمَانًا يَسِيرًا ، وَقُرِئَ ( كَفَّارَةَ أَيْمَانِكُمْ ) ، وَنَقَلَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُفَسِّرِينَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَفَ أَنْ لَا يَطَأَ جَارِيَتَهُ فَذَكَرَ اللَّهُ لَهُ مَا أَوْجَبَ مِنْ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ، رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=15992سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الْحَرَامَ يَمِينٌ ، يَعْنِي إِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=11706_26004_12098_16540قَالَ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ وَلَمْ يَنْوِ طَلَاقًا وَلَا ظِهَارًا كَانَ هَذَا اللَّفْظُ مُوجِبًا لِكَفَّارَةِ يَمِينٍ (
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=2وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ ) ، أَيْ وَلِيُّكُمْ وَنَاصِرُكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ بِخَلْقِهِ ، الْحَكِيمُ فِيمَا فَرَضَ مِنْ حُكْمِهِ ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=3وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا ) يَعْنِي مَا أَسَرَّ إِلَى
حَفْصَةَ مِنْ تَحْرِيمِ الْجَارِيَةِ عَلَى نَفْسِهِ وَاسْتَكْتَمَهَا ذَلِكَ وَقِيلَ : لَمَّا رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغَيْرَةَ فِي وَجْهِ
حَفْصَةَ أَرَادَ أَنْ يَتَرَضَّاهَا فَأَسَرَّ إِلَيْهَا بِشَيْئَيْنِ : تَحْرِيمُ الْأَمَةِ عَلَى نَفْسِهِ ، وَالْبِشَارَةُ بِأَنَّ الْخِلَافَةَ بَعْدَهُ فِي
أَبِي بَكْرٍ وَأَبِيهَا
عُمَرَ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ وَقَوْلُهُ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=3فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ ) أَيْ أَخْبَرَتْ بِهِ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ (
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=3وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ ) أَطْلَعَ نَبِيَّهُ عَلَى قَوْلِ
حَفْصَةَ nindex.php?page=showalam&ids=25لِعَائِشَةَ ، فَأَخْبَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حَفْصَةَ عِنْدَ ذَلِكَ بِبَعْضِ مَا قَالَتْ وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=3عَرَّفَ بَعْضَهُ )
حَفْصَةَ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=3وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ ) لَمْ يُخْبِرْهَا أَنَّكِ أَخْبَرْتِ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ عَلَى وَجْهِ التَّكَرُّمِ وَالْإِغْضَاءِ ، وَالَّذِي أَعْرَضَ عَنْهُ ذِكْرُ خِلَافَةِ
أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ، وَقُرِئَ ( عَرَفَ ) مُخَفَّفًا أَيْ جَازَى عَلَيْهِ مِنْ قَوْلِكَ لِلْمُسِيءِ : لَأَعْرِفَنَّ لَكَ ذَلِكَ وَقَدْ عَرَفْتُ مَا صَنَعْتَ ، قَالَ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=63أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ ) ( النِّسَاءِ : 63 ) أَيْ يُجَازِيهِمْ وَهُوَ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ أَجْمَعِينَ ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=3فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ )
حَفْصَةُ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=3مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ ) وَصَفَهُ بِكَوْنِهِ خَبِيرًا بَعْدَمَا وَصَفَهُ بِكَوْنِهِ عَلِيمًا لِمَا أَنَّ فِي الْخَبِيرِ مِنَ الْمُبَالَغَةِ مَا لَيْسَ فِي الْعَلِيمِ ، وَفِي الْآيَةِ مَبَاحِثُ :
الْبَحْثُ الْأَوَّلُ : كَيْفَ يُنَاسِبُ قَوْلُهُ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=2قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ) إِلَى قَوْلِهِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=1لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ) ( التَّحْرِيمِ : 1 ) ؟ نَقُولُ : يُنَاسِبُهُ لِمَا كَانَ تَحْرِيمُ الْمَرْأَةِ يَمِينًا حَتَّى إِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ فَهُوَ يَمِينٌ وَيَصِيرُ مُولِيًا بِذِكْرِهِ مِنْ بَعْدُ وَيُكَفِّرُ .
الْبَحْثُ الثَّانِي : ظَاهِرُ قَوْلِهِ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=2قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ) أَنَّهُ كَانَتْ مِنْهُ يَمِينٌ ، فَهَلْ كَفَّرَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِذَلِكَ ؟ نَقُولُ : عَنِ
الْحَسَنِ أَنَّهُ لَمْ يُكَفِّرْ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ مَغْفُورًا لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ ، وَإِنَّمَا هُوَ تَعْلِيمٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ، وَعَنْ
مُقَاتِلٍ أَنَّهُ أَعْتَقَ رَقَبَةً فِي تَحْرِيمِ
مَارِيَةَ .