المسألة الرابعة : اللام في قوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=108&ayano=2لربك ) فيها فوائد :
الفائدة الأولى : هذه اللام للصلاة كالروح للبدن ، فكما أن البدن من الفرق إلى القدم ، إنما يكون حسنا ممدوحا إذا كان فيه روح أما إذا كان ميتا فيكون مرميا ، كذا الصلاة والركوع والسجود ، وإن حسنت في الصورة وطالت ، لو لم يكن فيها لام لربك ، كانت ميتة مرمية ، والمراد من قوله تعالى
لموسى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=20&ayano=14وأقم الصلاة لذكري ) [ طه : 14 ] وقيل : إنه كانت صلاتهم ونحرهم للصنم ، فقيل له : لتكن صلاتك ونحرك لله .
الفائدة الثانية : كأنه تعالى يقول : ذكر في السورة المتقدمة أنهم كانوا يصلون للمراءاة ، فصل أنت لا للرياء لكن على سبيل الإخلاص .
المسألة الخامسة : الفاء في قوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=108&ayano=2فصل ) تفيد سببية أمرين :
أحدهما : سببية العبادة كأنه قيل :
nindex.php?page=treesubj&link=32412_29428_19610تكثير الإنعام عليك يوجب عليك الاشتغال بالعبودية .
والثاني : سببية ترك المبالاة كأنهم لما قالوا له : إنك أبتر فقيل له : كما أنعمنا عليك بهذه النعم الكثيرة ، فاشتغل أنت بطاعتك ، ولا تبال بقولهم وهذيانهم .
واعلم أنه لما كانت النعم الكثيرة محبوبة ولازم المحبوب محبوب ، والفاء في قوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=108&ayano=2فصل ) اقتضت كون الصلاة من لوازم تلك النعم ، لا جرم صارت
nindex.php?page=treesubj&link=11467_24589الصلاة أحب الأشياء للنبي عليه الصلاة والسلام فقال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16011474وجعلت قرة عيني في الصلاة "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014064ولقد صلى حتى تورمت قدماه ، فقيل له : أوليس قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ فقال : " أفلا أكون عبدا شكورا " فقوله : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014065أفلا أكون عبدا شكورا " إشارة إلى أنه يجب علي الاشتغال بالطاعة بمقتضى الفاء في قوله : ( فصل ) .
[ ص: 123 ] المسألة السادسة : كان الأليق في الظاهر أن يقول : إنا أعطيناك الكوثر ، فصل لنا وانحر ، لكنه ترك ذلك إلى قوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=108&ayano=2فصل لربك ) لفوائد :
إحداها : أن وروده على طريق الالتفات من أمهات أبواب الفصاحة .
وثانيها : أن صرف الكلام من المضمر إلى المظهر يوجب نوع عظمة ومهابة ، ومنه قول الخلفاء لمن يخاطبونهم : يأمرك أمير المؤمنين ، وينهاك أمير المؤمنين .
وثالثها : أن قوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=108&ayano=1إنا أعطيناك ) ليس في صريح لفظه أن هذا القائل هو الله أو غيره ، وأيضا كلمة : " إنا " تحتمل الجمع كما تحتمل الواحد المعظم نفسه ، فلو قال : صل لنا ، لنفي ذلك الاحتمال وهو أنه ما كان يعرف أن هذه الصلاة لله وحده أم له ولغيره على سبيل التشريك ، فلهذا ترك اللفظ ، وقال : (
nindex.php?page=tafseer&surano=108&ayano=2فصل لربك ) ليكون ذلك إزالة لذلك الاحتمال وتصريحا بالتوحيد في الطاعة والعمل لله تعالى .
المسألة السابعة : قوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=108&ayano=2فصل لربك ) أبلغ من قوله : فصل لله ؛ لأن لفظ الرب يفيد التربية المتقدمة المشار إليها بقوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=108&ayano=1إنا أعطيناك الكوثر ) ويفيد الوعد الجميل في المستقبل أنه يربيه ولا يتركه .
المسألة الثامنة : في الآية سؤالان :
أحدهما : أن المذكور عقب الصلاة هو الزكاة ، فلم كان المذكور ههنا هو النحر ؟ .
والثاني : لم لم يقل : ضح حتى يشمل جميع أنواع الضحايا ؟
والجواب : عن الأول ، أما على قول من قال : المراد من الصلاة صلاة العيد ، فالأمر ظاهر فيه ، وأما على قول من حمله على مطلق الصلاة ، فلوجوه :
أحدها : أن
nindex.php?page=treesubj&link=28676_29434_29433المشركين كانت صلواتهم وقرابينهم للأوثان ، فقيل له : اجعلهما لله .
وثانيها : أن من الناس من قال : إنه عليه السلام ما كان يدخل في ملكه شيء من الدنيا ، بل كان يملك بقدر الحاجة ، فلا جرم لم تجب الزكاة عليه ، أما النحر فقد كان واجبا عليه لقوله : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014066ثلاث كتبت علي ولم تكتب على أمتي : الضحى والأضحى والوتر " .
وثالثها : أن أعز الأموال عند العرب ، هو الإبل فأمره بنحرها وصرفها إلى طاعة الله تعالى تنبيها على
nindex.php?page=treesubj&link=27209_30491قطع العلائق النفسانية عن لذات الدنيا وطيباتها ، روي
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014067أنه عليه السلام أهدى مائة بدنة فيها جمل لأبي جهل في أنفه برة من ذهب فنحر هو عليه السلام حتى أعيا ، ثم أمر عليا عليه السلام بذلك ، وكانت النوق يزدحمن على رسول الله ، فلما أخذ علي السكين تباعدت منه .
والجواب عن الثاني : أن
nindex.php?page=treesubj&link=844_24589الصلاة أعظم العبادات البدنية فقرن بها أعظم أنواع الضحايا ، وأيضا فيه إشارة إلى أنك بعد فقرك تصير بحيث تنحر المائة من الإبل .
المسألة التاسعة : دلت الآية على وجوب
nindex.php?page=treesubj&link=4054تقديم الصلاة على النحر ، لا لأن الواو توجب الترتيب ، بل لقوله عليه السلام :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16011357ابدءوا بما بدأ الله به .
المسألة العاشرة : السورة مكية في أصح الأقوال ، وكان الأمر بالنحر جاريا مجرى البشارة بحصول الدولة ، وزوال الفقر والخوف .
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ : اللَّامُ فِي قَوْلِهِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=108&ayano=2لِرَبِّكَ ) فِيهَا فَوَائِدُ :
الْفَائِدَةُ الْأُولَى : هَذِهِ اللَّامُ لِلصَّلَاةِ كَالرُّوحِ لِلْبَدَنِ ، فَكَمَا أَنَّ الْبَدَنَ مِنَ الْفَرْقِ إِلَى الْقَدَمِ ، إِنَّمَا يَكُونُ حَسَنًا مَمْدُوحًا إِذَا كَانَ فِيهِ رُوحٌ أَمَّا إِذَا كَانَ مَيِّتًا فَيَكُونُ مَرْمِيًّا ، كَذَا الصَّلَاةُ وَالرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ ، وَإِنْ حَسُنَتْ فِي الصُّورَةِ وَطَالَتْ ، لَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا لَامُ لِرَبِّكَ ، كَانَتْ مَيْتَةً مَرْمِيَّةً ، وَالْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى
لِمُوسَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=20&ayano=14وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ) [ طه : 14 ] وَقِيلَ : إِنَّهُ كَانَتْ صَلَاتُهُمْ وَنَحْرُهُمْ لِلصَّنَمِ ، فَقِيلَ لَهُ : لِتَكُنْ صَلَاتُكَ وَنَحْرُكَ لِلَّهِ .
الْفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ : كَأَنَّهُ تَعَالَى يَقُولُ : ذَكَرَ فِي السُّورَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ لِلْمُرَاءَاةِ ، فَصَلِّ أَنْتَ لَا لِلرِّيَاءِ لَكِنْ عَلَى سَبِيلِ الْإِخْلَاصِ .
الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ : الْفَاءُ فِي قَوْلِهِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=108&ayano=2فَصَلِّ ) تُفِيدُ سَبَبِيَّةَ أَمْرَيْنِ :
أَحَدُهُمَا : سَبَبِيَّةُ الْعِبَادَةِ كَأَنَّهُ قِيلَ :
nindex.php?page=treesubj&link=32412_29428_19610تَكْثِيرُ الْإِنْعَامِ عَلَيْكَ يُوجِبُ عَلَيْكَ الِاشْتِغَالَ بِالْعُبُودِيَّةِ .
وَالثَّانِي : سَبَبِيَّةُ تَرْكِ الْمُبَالَاةِ كَأَنَّهُمْ لَمَّا قَالُوا لَهُ : إِنَّكَ أَبْتَرُ فَقِيلَ لَهُ : كَمَا أَنْعَمْنَا عَلَيْكَ بِهَذِهِ النِّعَمِ الْكَثِيرَةِ ، فَاشْتَغِلْ أَنْتَ بِطَاعَتِكَ ، وَلَا تُبَالِ بِقَوْلِهِمْ وَهَذَيَانِهِمْ .
وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَمَّا كَانَتِ النِّعَمُ الْكَثِيرَةُ مَحْبُوبَةً وَلَازِمُ الْمَحْبُوبِ مَحْبُوبٌ ، وَالْفَاءُ فِي قَوْلِهِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=108&ayano=2فَصَلِّ ) اقْتَضَتْ كَوْنَ الصَّلَاةِ مِنْ لَوَازِمِ تِلْكَ النِّعَمِ ، لَا جَرَمَ صَارَتِ
nindex.php?page=treesubj&link=11467_24589الصَّلَاةُ أَحَبَّ الْأَشْيَاءِ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَقَالَ : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16011474وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014064وَلَقَدْ صَلَّى حَتَّى تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ ، فَقِيلَ لَهُ : أَوَلَيْسَ قَدْ غُفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ؟ فَقَالَ : " أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا " فَقَوْلُهُ : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014065أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا " إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيَّ الِاشْتِغَالُ بِالطَّاعَةِ بِمُقْتَضَى الْفَاءِ فِي قَوْلِهِ : ( فَصَلِّ ) .
[ ص: 123 ] الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ : كَانَ الْأَلْيَقُ فِي الظَّاهِرِ أَنْ يَقُولَ : إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ، فَصَلِّ لَنَا وَانْحَرْ ، لَكِنَّهُ تَرَكَ ذَلِكَ إِلَى قَوْلِهِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=108&ayano=2فَصَلِّ لِرَبِّكَ ) لِفَوَائِدَ :
إِحْدَاهَا : أَنَّ وُرُودَهُ عَلَى طَرِيقِ الِالْتِفَاتِ مِنْ أُمَّهَاتِ أَبْوَابِ الْفَصَاحَةِ .
وَثَانِيهَا : أَنَّ صَرْفَ الْكَلَامِ مِنَ الْمُضْمَرِ إِلَى الْمُظْهَرِ يُوجِبُ نَوْعَ عَظَمَةٍ وَمَهَابَةٍ ، وَمِنْهُ قَوْلُ الْخُلَفَاءِ لِمَنْ يُخَاطِبُونَهُمْ : يَأْمُرُكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ، وَيَنْهَاكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ .
وَثَالِثُهَا : أَنَّ قَوْلَهُ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=108&ayano=1إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ) لَيْسَ فِي صَرِيحِ لَفْظِهِ أَنَّ هَذَا الْقَائِلَ هُوَ اللَّهُ أَوْ غَيْرُهُ ، وَأَيْضًا كَلِمَةُ : " إِنَّا " تَحْتَمِلُ الْجَمْعَ كَمَا تَحْتَمِلُ الْوَاحِدَ الْمُعَظِّمَ نَفْسَهُ ، فَلَوْ قَالَ : صَلِّ لَنَا ، لَنُفِيَ ذَلِكَ الِاحْتِمَالُ وَهُوَ أَنَّهُ مَا كَانَ يَعْرِفُ أَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لِلَّهِ وَحْدَهُ أَمْ لَهُ وَلِغَيْرِهِ عَلَى سَبِيلِ التَّشْرِيكِ ، فَلِهَذَا تَرَكَ اللَّفْظَ ، وَقَالَ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=108&ayano=2فَصَلِّ لِرَبِّكَ ) لِيَكُونَ ذَلِكَ إِزَالَةً لِذَلِكَ الِاحْتِمَالِ وَتَصْرِيحًا بِالتَّوْحِيدِ فِي الطَّاعَةِ وَالْعَمَلِ لِلَّهِ تَعَالَى .
الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ : قَوْلُهُ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=108&ayano=2فَصَلِّ لِرَبِّكَ ) أَبْلَغُ مِنْ قَوْلِهِ : فَصَلِّ لِلَّهِ ؛ لِأَنَّ لَفْظَ الرَّبِّ يُفِيدُ التَّرْبِيَةَ الْمُتَقَدِّمَةَ الْمُشَارَ إِلَيْهَا بِقَوْلِهِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=108&ayano=1إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ) وَيُفِيدُ الْوَعْدَ الْجَمِيلَ فِي الْمُسْتَقْبَلِ أَنَّهُ يُرَبِّيهِ وَلَا يَتْرُكُهُ .
الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ : فِي الْآيَةِ سُؤَالَانِ :
أَحَدُهُمَا : أَنَّ الْمَذْكُورَ عَقِبَ الصَّلَاةِ هُوَ الزَّكَاةُ ، فَلِمَ كَانَ الْمَذْكُورُ هَهُنَا هُوَ النَّحْرَ ؟ .
وَالثَّانِي : لِمَ لَمْ يَقُلْ : ضَحِّ حَتَّى يَشْمَلَ جَمِيعَ أَنْوَاعِ الضَّحَايَا ؟
وَالْجَوَابُ : عَنِ الْأَوَّلِ ، أَمَّا عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ : الْمُرَادُ مِنَ الصَّلَاةِ صَلَاةُ الْعِيدِ ، فَالْأَمْرُ ظَاهِرٌ فِيهِ ، وَأَمَّا عَلَى قَوْلِ مَنْ حَمَلَهُ عَلَى مُطْلَقِ الصَّلَاةِ ، فَلِوُجُوهٍ :
أَحَدُهَا : أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=28676_29434_29433الْمُشْرِكِينَ كَانَتْ صَلَوَاتُهُمْ وَقَرَابِينُهُمْ لِلْأَوْثَانِ ، فَقِيلَ لَهُ : اجْعَلْهُمَا لِلَّهِ .
وَثَانِيهَا : أَنَّ مِنَ النَّاسِ مَنْ قَالَ : إِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَا كَانَ يَدْخُلُ فِي مِلْكِهِ شَيْءٌ مِنَ الدُّنْيَا ، بَلْ كَانَ يَمْلِكُ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ ، فَلَا جَرَمَ لَمْ تَجِبِ الزَّكَاةُ عَلَيْهِ ، أَمَّا النَّحْرُ فَقَدْ كَانَ وَاجِبًا عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014066ثَلَاثٌ كُتِبَتْ عَلَيَّ وَلَمْ تُكْتَبْ عَلَى أُمَّتِي : الضُّحَى وَالْأَضْحَى وَالْوِتْرُ " .
وَثَالِثُهَا : أَنَّ أَعَزَّ الْأَمْوَالِ عِنْدَ الْعَرَبِ ، هُوَ الْإِبِلُ فَأَمَرَهُ بِنَحْرِهَا وَصَرَفَهَا إِلَى طَاعَةِ اللَّهِ تَعَالَى تَنْبِيهًا عَلَى
nindex.php?page=treesubj&link=27209_30491قَطْعِ الْعَلَائِقِ النَّفْسَانِيَّةِ عَنْ لَذَّاتِ الدُّنْيَا وَطَيِّبَاتِهَا ، رُوِيَ
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014067أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَهْدَى مِائَةَ بَدَنَةٍ فِيهَا جَمَلٌ لِأَبِي جَهْلٍ فِي أَنْفِهِ بُرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ فَنَحَرَ هُوَ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَتَّى أَعْيَا ، ثُمَّ أَمَرَ عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلَامُ بِذَلِكَ ، وَكَانَتِ النُّوقُ يَزْدَحِمْنَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ، فَلَمَّا أَخَذَ عَلِيٌّ السِّكِّينَ تَبَاعَدَتْ مِنْهُ .
وَالْجَوَابُ عَنِ الثَّانِي : أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=844_24589الصَّلَاةَ أَعْظَمُ الْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَّةِ فَقَرَنَ بِهَا أَعْظَمَ أَنْوَاعِ الضَّحَايَا ، وَأَيْضًا فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّكَ بَعْدَ فَقْرِكَ تَصِيرُ بِحَيْثُ تَنْحَرُ الْمِائَةَ مِنَ الْإِبِلِ .
الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ : دَلَّتِ الْآيَةُ عَلَى وُجُوبِ
nindex.php?page=treesubj&link=4054تَقْدِيمِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّحْرِ ، لَا لِأَنَّ الْوَاوَ تُوجِبُ التَّرْتِيبَ ، بَلْ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16011357ابْدَءُوا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ .
الْمَسْأَلَةُ الْعَاشِرَةُ : السُّورَةُ مَكِّيَّةُ فِي أَصَحِّ الْأَقْوَالِ ، وَكَانَ الْأَمْرُ بِالنَّحْرِ جَارِيًا مُجْرَى الْبِشَارَةِ بِحُصُولِ الدَّوْلَةِ ، وَزَوَالِ الْفَقْرِ وَالْخَوْفِ .