المسألة الثانية : اتفق الجمهور على أن حكم هذه الآية حرمة القتال في الشهر الحرام  ، ثم اختلفوا أن ذلك الحكم هل بقي أم نسخ فنقل عن  ابن جريج  ، أنه قال : حلف لي عطاء  بالله أنه لا يحل للناس الغزو في الحرم  ، ولا في الأشهر الحرم ، إلا على سبيل الدفع ، روى جابر  قال : لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو في الشهر الحرام إلا أن يغزى   . وسئل  سعيد بن المسيب    : هل يصلح للمسلمين أن يقاتلوا الكفار في الشهر الحرام  ؟ قال : نعم ، قال أبو عبيد    : والناس بالثغور اليوم جميعا على هذا القول يرون الغزو مباحا في الشهور كلها ، ولم أر أحدا من علماء الشام  والعراق  ينكره عليهم كذلك حسب قول أهل الحجاز    . 
والحجة في إباحته قوله تعالى : ( فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم    ) [التوبة : 5] وهذه الآية ناسخة لتحريم القتال في الشهر الحرام ، والذي عندي أن قوله تعالى : ( قل قتال فيه كبير    ) هذا نكرة في سياق الإثبات ، فيتناول فردا واحدا ، ولا يتناول كل الأفراد ، فهذه الآية لا دلالة فيها على تحريم القتال مطلقا في الشهر الحرام ، فلا حاجة إلى تقدير النسخ فيه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					