[ ص: 275 ] فصل 
وإذا حج الأعرابي ، ثم هاجر لم يجب عليه إعادة الحج عند أكثر أصحابنا المتأخرين ، وقال أبو بكر    : لا تجزئه تلك الحجة عن حجة الإسلام ، وعليه حجة أخرى ، وكلام أحمد  محتمل ، قال في رواية : هذا حديث  ابن عباس  في الصبي يحج ، ثم يدرك ، والعبد يحج ، ثم يعتق  ، عليهما الحج ، قلت : يقولون : إن فيه الأعرابي يحج ، ثم يهاجر قال : نعم . 
والأعرابي في حديث  ابن عباس  عليه الحج فيجوز أنه قاله آخذا به ، ويجوز أنه لم يأخذ به ؛ لأنه قد روى حديث  محمد بن كعب القرظي  المرسل ، واعتمده ، وليس فيه ذكر الأعرابي . 
واحتج أبو بكر  بما رواه بإسناده عن جابر  رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إذا حج المملوك أجزأ عنه حجة المملوك فإذا عتق فعليه حجة الإسلام ، وكذلك الأعرابي والصبي مثل هذه +القصة ، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين "   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					