[ ص: 296 ] الفصل الثاني 
إذا كان عليه فرض ونفل - لم يجز أن يحرم إلا بالفرض ، وإن كان عليه فرضان لم يجز أن يبدأ إلا بأوكدهما ، فإذا كان عليه حجة الإسلام ونذر  ، بدأ بحجة الإسلام ، وإن كان عليه نذر وقضاء . . . . 
وإن كان عليه حجة الإسلام وقضاء ، هذا هو المنصوص عنه في مواضع . . . 
 [ ص: 297 ] وذكر بعض أصحابنا رواية أخرى أنه يجوز أن يبدأ بالنفل قبل الفرض ، وبالنذر قبل حجة الإسلام تخريجا من المسألة قبلها ، ومن جواز الابتداء بالنفل على إحدى الروايتين في الصوم ، والصلاة ، ومن كونه قد نص على أن الفرض لا يجزئ إلا بتعيين النية . 
ووجه الأول : ما اعتمده أحمد  من إجماع الصحابة رضي الله عنهم ، وقد سئل عمن حج في نذره ، ولم يكن حج حجة الإسلام  ، فقال : كان  ابن عباس  يقول : يجزئه عن حجة الإسلام ، وقال  ابن عمر    : هذه حجة الإسلام أوف بنذرك ، فقد اتفقا على أنه إذا نوى النذر لا بد أن يقع عن حجة الإسلام . 
وأيضا ما تقدم من أن الحج واجب على الفور ، أو أنه يتعين بشهود المشاعر ، فإن مأخذ هذه المسألة والتي قبلها واحد . 
وأيضا فإن الحج مدته طويلة ، ولا يبلغ إلا بكلفة ومشقة ، ولا يفعل في العام إلا مرة ، ففي تقديم النفل على الفرض تغرير به وتفويت ، بخلاف الصوم إن   [ ص: 298 ] سلمناه ، فعلى هذا إذا خالف ونوى النفل أو النذر ففيه روايتان منصوصتان : إحداهما : أنه يقع عن حجة الإسلام كما ذكره الشيخ ، وهو اختيار أكثر أصحابنا . 
قال عبد الله    : قلت لأبي : من نذر أن يحج ، وما حج حجة الإسلام ، قال : لا يجزئه يبدأ بفريضة الله ، ثم يقضي ما أوجب على نفسه ، واحتج بحديث  ابن عمر  رضي الله عنهما أن امرأة سألته ، فقال : هذه حجة الإسلام ، أوفي بنذرك   . 
ومعنى قوله : لا يجزئه عنهما ، بل تكون الأولى لحجة الإسلام ، وإن نوى النذر ؛ لأنه احتج بحديث  ابن عمر  ، وقال مرة : قلت لأبي : من حج عن نذره ، ولم يكن حج حجة الإسلام يجزئ عنه من حجة الإسلام ؟ قال : كان  ابن   [ ص: 299 ] عباس  يقول : " يجزئه من حجة الإسلام "   . 
وقال  ابن عمر    : " هذه حجة الإسلام أوف بنذرك " فقد حكى اتفاقهما على أن ذلك يجزئ عن حجة الإسلام ، وأفتى بذلك ، وإنما اختلفا في الإجزاء عن النذر . 
والثانية : لا يجزئ عن الفرض ، قال في رواية ابن القاسم  في الرجل يحج ينوي التطوع    : فالحج والصوم سواء لا يجزئ إلا بنية ، وهذا اختيار أبي بكر  ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " وإنما لكل امرئ ما نوى   " ولأنها إحدى العبادات ، فلا تجزئ عن الفرض بنية النفل كالصوم ، والصلاة ، وهذه الرواية مترددة بين صحة النفل ، وعلى ذلك حملها القاضي ، وبين فساد الإحرام ، وإذا قلنا فاسد فهل يمضي فيه ؟ فعلى هذا هل يصح بنية مطلقة ؟ 
ووجه الأول : ما احتج به أحمد  من حديث  ابن عمر  ،  وابن عباس  رضي الله عنهم ، فعلى هذا إذا أحرم بالنذر ، وقلنا يجزئه عن حجة الإسلام فهل عليه   [ ص: 300 ] قضاء النذر ؟ على روايتين ، وإن نوى عن الفرض فقط أو نوى عنهما ، أصحهما عليه قضاؤه ، كما قال  ابن عمر  ، وهو منصوصه في رواية عبد الله    . 
والثانية : تكفيه عنهما اختاره أبو حفص    . . . . 
وإن أحرم بحجة الإسلام في سنة قد نذر أن يحج فيها فهل تسقط عنه المنذورة ؟ فيه روايتان ، نقل أبو طالب  تسقط عنه ، ونقل ابن منصور   [ ص: 301 ] لا تسقط ، وهو أصح . قال القاضي : وأصلهما إذا نذر صوم يوم يقدم فلان ، فقدم أول يوم من شهر رمضان    . . . . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					