[ ص: 354 ]   ( فصل) 
وإنما يجب الإحرام على الداخل إذا كان من أهل وجوب الحج ، فأما العبد والصبي والمجنون فيجوز لهم الدخول بغير إحرام  ؛ لأنه إذا لم تجب عليهم حجة الإسلام وعمرته ، فأن لا يجب ما هو من جنسه بطريق الأولى ، هكذا ذكره أصحابنا ابن أبي موسى  والقاضي وغيرهم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					