[ ص: 436 ]   ( فصل) 
وقد استحب أصحابنا : أن ينطق بما أحرم به  ، وقد تقدم نصه على ذلك في رواية المروذي  ، فيقول : اللهم إني أريد العمرة فيسرها لي ، وتقبلها مني . 
لأن في حديث علي    : " أنه قال للنبي - صلى الله عليه وسلم - حين قال له : كيف قلت حين فرضت الحج ؟ قال : قلت : اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله - صلى الله عليه وسلم   - " رواه مسلم  ، وفي حديث عمر  عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : " أتاني آت من ربي وقال : قل : عمرة في حجة [ وفي لفظ : عمرة وحجة ] " وفي حديث  ابن عمر    : " أشهدكم أني قد أوجبت عمرة ، ثم قال : أشهدكم أني قد جمعت حجة مع عمرة   " . 
واستحبوا الاشتراط ، وهو منصوصه أيضا ... . 
 [ ص: 437 ] وقال ابن أبي موسى    : يستحب له الاشتراط ، وهو أن يقول بعد التلبية : إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني    . 
وأكثر أصحابنا يقولون : ينطق بالاشتراط قبل التلبية . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					