[ ص: 551 ]   ( فصل ) 
وإذا اعتمر قبل أشهر الحج وأفرد الحج من سنته فهو أفضل من التمتع . 
قال أحمد    - في رواية إسحاق بن إبراهيم  ،  والأثرم    - : هي في شهر رمضان أفضل وهي في غير أشهر الحج أفضل . 
وقال  الأثرم   وسعدان بن يزيد    : قيل لأبي عبد الله    : تأمر بالمتعة ، وتقول : العمرة في غير أشهر الحج  أفضل ؟ فقال : إنما سئلت عن أتم العمرة ، فالمتعة تجزؤه من عمرته ، فأما أتم العمرة : فأن تكون في غير أشهر الحج . 
فإذا اعتمر في رمضان ، أو قبل رمضان ، وأقام بمكة  حتى يحج من سنته    - فهو أفضل من المتعة ; لما تقدم عن عمر  وعثمان  وعلي  وغيرهم في ذلك . 
وإن أقام بعد الحج إلى المحرم حتى يعتمر  فهل هو أفضل من التمتع ؟ 
 [ ص: 552 ] وإن عاد بعد الحج إلى مصره ثم عاد للعمرة . 
وإن اعتمر في أثناء السنة ثم عاد في أشهر الحج ، فهل الأفضل أن يتمتع أو يفرد ، ومن حج واعتمر ، ثم أراد أن يحج فهل الأفضل أن يعتمر ويحج ، أو يحج فقط ، أو يحج ..... 
وأما إذا حج ، ثم اعتمر في ذي الحجة : فالمتعة أفضل من هذا كما تقدم ، وظاهر رواية  الأثرم   وسعدان بن يزيد    ..... 
فإن عاد في ذي الحجة أو المحرم إلى الميقات فهل هو أفضل من المتعة . . . 
				
						
						
